تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
فقد وجّهها الفقهاء بتوجيهات كتعذّر إيصالها إليهم عليهم السلام ، أو ما يقع في أيدي الشيعة من جهة المعاملة مع من لا يخمّس ، أو تحليلها للشيعة في زمن خاص أو لضيق الأمر على الشيعة ، فإنّ المتأمّل بما ورد عنهم عليهم السلام في التشديد على أمر الخمس يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خمس )

4 - عدم كفاية الخمس حوائج ذرّية النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

إذا لم يكفِ الخمس حوائج ذرّية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الإمام أن يتمّها من ماله ، وهو مختصّ بصورة بسط يده ووصول الخمس إليه بأجمعه على ما قيل « 2 » . ( انظر : خمس )

3 - أحكام الأراضي مع بسط يد الإمام أو نائبه :

ذكر الفقهاء بعض الأحكام للأراضي مرتبطة ببسط يد الإمام وعدمه نذكرها إجمالًا فيما يلي :

أ - الأرض المفتوحة عنوة :

لا خلاف ولا إشكال في أنّ النظر في
هامش
( 1 ) الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 177 . ( 2 ) مستمسك العروة 9 : 580 .