تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
والنهي عن المنكر ، والتي منها الجهاد ، وقتال البغاة ، وإقامة الحدود والتعزيرات ، وردّ المظالم العامّة والخاصة ، وغير ذلك ممّا لا يقوم به إلّاالإمام عليه السلام « 1 » . ويجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد مع بسط يدهم ، وعدم الخوف من حكّام الجور ، وبقدر الميسور مع الإمكان « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر )

5 - عقد الذمّة :

يتمّ عقد الذمّة من قبل الإمام عليه السلام في زمن حضوره ، ومن قبل نائبه في زمن غيابه مع بسط يده « 3 » ، بل ادّعي نفي الخلاف فيه « 4 » . وذهب بعض الفقهاء إلى إمضاء عقد الذمّة وعدم بطلانه إذا أجراه السلطان مع عدم بسط يد الإمام عليه السلام أو نائبه ، فقد وجّه صاحب الجواهر ما في بعض العبارات من أنّ عقد الذمّة للإمام عليه السلام ونائبه فقط ؛ لأنّه مؤبّد ، فكان النظر إليه فيه ، يُراد منهما عند بسط يد الإمام لا مطلقاً حتى يقتضي بطلان العقد معهم من قبل غير الإمام أو نائبه « 5 » . وأيّد ذلك بقول الإمام الرضا عليه السلام : « إنّ بني تغلب أنَفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم ، فخشي أن يلحقوا بالروم ، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم ، وضاعف عليهم الصدقة ، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحقّ » « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أهل الذمة )

6 - المرابطة :

لا إشكال في وجوب المرابطة لو نُذرت مع وجود الإمام عليه السلام وبسط يده ، وأمّا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 21 : 361 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 443 ، م 3 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 451 ، م 12 . ( 4 ) المنتهى 2 : 968 ( حجرية ) . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 21 : 263 . ( 6 ) الوسائل 15 : 152 ، ب 68 من جهاد العدوّ ، ح 5 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 310 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )