تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

1 - نصب العمّال لجمع الزكوات والأخماس :

المعروف من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير والمؤمنين عليه السلام نصب العمّال لأخذها وجمعها وتفريقها في أربابها ومصارفها ، إلّا أنّ المتيقّن من الولاية هو زمان الحضور وبسط اليد ، وإلّا فلا ريب في جواز تصدّي المالك لأدائها من دون مراجعة الإمام عليه السلام إلّافي سهم الإمام من الخمس « 1 » . ( انظر : زكاة ، خمس )

2 - سهم العاملين :

يسقط سهم العاملين على الزكاة لظاهر تعريف الفقهاء للعاملين من أنّهم النوّاب والسعاة من قبل الإمام عليه السلام ، وحينئذٍ فيتّجه سقوط هذا السهم في زمان الغيبة ، إلّاإذا استعمل المجتهد على جبايتها ونحوها ، مع احتمال السقوط فيه أيضاً باعتبار انسياق العمل الناشئ عن بسط اليد من الأدلّة ، وليس ذلك إلّافي زمن ظهور الإمام عليه السلام وبسط يده . وصرّح بعض الفقهاء بسقوط سهم المؤلّفة وسهم السعاة وسهم الجهاد ؛ لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلّامع ظهور الإمام عليه السلام وبسط يده « 2 » . إلّاأنّه بناءً على مثل نظرية الولاية العامة للفقيه لا يبعد الشمول لزمان الغيبة أيضاً . ( انظر : زكاة )

3 - عدم سقوط الخمس في عصر الغيبة :

إذا كان الإمام عليه السلام حاضراً مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس ، بل هو من الضروريّات في الجملة ، وأمّا مع عدم بسط يده أو في زمن الغيبة فالمعروف بين الأصحاب عدم سقوطه . ويدلّ عليه - مضافاً إلى أصالة عدم السقوط - إطلاق أدلّة الخمس من الكتاب والسنّة « 3 » . وأمّا أخبار تحليل الخمس لشيعتهم « 4 »
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 2 : 398 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 337 . ( 3 ) الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 319 . ( 4 ) انظر : الوسائل 9 : 543 ، ب 4 من الأنفال .