واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي الأخير ، أي بمعنى ثمر النخل .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للأحكام المترتّبة على البُسر في مواطن مختلفة ، نذكرها إجمالًا فيما يلي :
1 - زكاة البُسر :
اختلف الفقهاء في تعلّق الزكاة بالبسر ، فذهب جمع منهم إلى وجوب الزكاة فيه - بل نسب هذا القول إلى المشهور « 1 » - لأنّ الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب هو بدوّ الصلاح ، وبدوّ صلاح ثمر النخل إنّما يكون عند اصفراره واحمراره ، وهو صيرورته بسراً ، وقد نصّ أهل اللغة على أنّ البُسر نوع من التمر ، والرطب نوع من التمر « 2 » . ولصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : « إذا صُرم « 3 » وإذا خُرص « 4 » » « 5 » ، فإنّ الخرص إنّما يكون في حال كون التمر بسراً وعنباً « 6 » .
لكن ذهب بعض آخر إلى عدم تعلّق الزكاة بالبسر ؛ للأصل وتعليق الوجوب في الأخبار العديدة على التمر والزبيب والحنطة والشعير ، ونفيه عمّا سوى ذلك ، ولا شكّ أنّ البسر والرطب والحصرم والعنب ما سوى الأجناس الأربعة « 7 » .
مضافاً إلى تعقيب الحنطة والشعير في جميع الروايات بالتمر والزبيب ، ولو تعلّقت بالرطب والعنب لما كان وجه لتركهما وعدم ذكرهما « 8 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
2 - بيع البُسر :
صرّح الفقهاء بعدم جواز بيع الثمار قبل
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 391 . الروضة 2 : 33 . الحدائق 12 : 116 . الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 212 . تحرير الوسيلة 1 : 298 ، م 3 .
( 2 ) المبسوط 1 : 302 . السرائر 1 : 453 . المنتهى 8 : 203 . الدروس 1 : 236 . الروضة 2 : 33 .
( 3 ) أي : قُطع . انظر : المصباح المنير : 339 .
( 4 ) خرصت النخل : حززت تَمرهِ . المصباح المنير : 166 .
( 5 ) الوسائل 9 : 194 ، ب 12 من زكاة الغلّات ، ح 1 .
( 6 ) مستند الشيعة 9 : 182 .
( 7 ) النهاية : 182 . الشرائع 1 : 153 . الحدائق 12 : 118 . مستند الشيعة 9 : 181 . وانظر : مصباح الفقيه 13 : 346 . تحرير الوسيلة 1 : 298 ، م 3 .
( 8 ) مستند الشيعة 9 : 182 .