قصّرت أفطرت » « 1 » .
وفي رواية الكاهلي أنّه سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة : « بريدٌ في بريد ، أربعة وعشرون ميلًا . . . » « 2 » .
وأمّا بحسب الزمان فمسيرة يوم ، كما مرّ في رواية أبي أيّوب وأبي بصير .
هذا هو المشهور الذي عليه عمل الفقهاء « 3 » ، وقد روي غير ذلك أيضاً .
والتفصيل متروك إلى محلّه .
( انظر : سفر ، صلاة المسافر )
2 - حكم قطع مسافة بريد :
إذا قطع المسافر مسافة بريد حكم عليه بأنّه يجب عليه قصر الصلاة وترك الصوم ، وهذا ما يبحثونه عادةً في صلاة المسافر ، ويكون القصر والإفطار عزيمة في حقّ المسافر ، وينقطع حكمه في بعض الموارد كالمرور بالوطن وغير ذلك .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : سفر )
الثاني - البريد بمعنى الرسول :
حكم الفقهاء بأنّ البريد بمعنى الرسول حكمه أنّه حيث كان ممّن شغله السفر فيتمّ في صلاته في السفر ، ويصوم شهر رمضان .
يضاف إلى ذلك أنّه تترتّب عليه أحكام الرسول والتعامل معه ممّا يراجع تفصيله في محلّه .
( انظر : رسول )
بُزاق
( انظر : بُصاق )
بسر
أوّلًا - التعريف :
البَسر - لغة - : ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب ، يقال : بَسَر الفحل الناقة ، أي ضربها قبل الضَبعة .
والبُسر : الغضّ من كلّ شيء ، وكلّ شيء أخذته غضّاً فقد بسرته .
والبُسر والبَسر : الماء الطريّ الحديث العهد بالمطر ساعة ينزل من المُزن « 4 » .
والبُسر : التمر قبل أن يُرطِب لغضاضته ، وقيل : هو ثمر النخل إذا أخذ في الطول والتلوّن إلى الحمرة أو الصفرة ، وثمر النخل أوّله طَلع « 5 » ، ثمّ خلال ، ثمّ بلَح ، ثمّ بُسر ، ثمّ رطب ، ثمّ تمر ، وهو اليابس من ثمر النخل .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 453 ، ب 1 من صلاة المسافر ، ح 6 .
( 2 ) الوسائل 8 : 452 ، ب 1 من صلاة المسافر ، ح 3 .
( 3 ) المقنع : 125 . الشرائع 1 : 132 . المنتهى 6 : 329 . مجمع الفائدة 3 : 358 . المدارك 4 : 428 .
( 4 ) الصحاح 2 : 589 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 126 . لسان العرب 1 : 404 - 405 . مجمع البحرين 1 : 150 .
( 5 ) الطلع : ما يطلع من النخل فيصير بسراً ، هذا في الأنثى ، وأمّا الذكر منه فطلعه لا يتحوّل إلى بسر ، بل يبقى أيّاماً حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق ذو رائحة زكيّة ، فيلقّح به الأنثى . مجمع البحرين 2 : 1109 .