تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

بَرّ

أوّلًا - التعريف :

البَرّ - لغة - : خلاف البحر « 1 » ، وهو معلوم ، وهو المناطق اليابسة من الأرض التي لا تغمرها مياه النهر أو البحار أو البحيرات . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

لا حكم للبرّ نفسه وإنّما يتعلّق به الحكم باعتبار ما يضاف إليه ، مثل : صيد البرّ للمحرم ، والسفر في البرّ .

1 - صيد البرّ للمحرم :

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة صيد البرّ للمحرم « 2 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ »
« 3 » . وإنّما وقع الكلام بينهم في ملاك صيد البرّ بالنسبة لبعض أنحاء الصيد كطيور الماء ، على ما فصّل في محلّه . ( انظر : صيد )

2 - السفر بَرّاً :

حكم بعض الفقهاء في آداب السفر باستحباب اختيار السفر برّاً على السفر بحراً . وتفصيله في محلّه . ( انظر : بحر ، سفر )

بُرّ

( انظر : حنطة )
هامش
( 1 ) المفردات : 114 . ( 2 ) الانتصار : 249 . الغنية : 159 - 160 . التذكرة 7 : 263 . الرياض 6 : 289 . جواهر الكلام 18 : 286 . ( 3 ) المائدة : 96 .