علمائنا « 1 » - أنّه يستحبّ أن يزاد على الأقطاع الثلاث للكفن الحبرة ، وهو برد يمنية « 2 » ، خلافاً للسيّد السند العاملي حيث نفى استحبابه ، وجعل المستحبّ وصف كون اللفّافة الواجبة حبرة « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تكفين )
2 - الارتداء بالبرد لإمام الجمعة :
يستحبّ لإمام الجمعة أن يلبس العمامة شتاءً وصيفاً ، ويتردّى ببرد يمنيّة « 4 » ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتمّ ويرتدي ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة « 5 » ؛ لأنّه أدخل في الوقار « 6 » .
وفي حديث سماعة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببُرد يمنية أو عدني . . . » « 7 » .
( انظر : صلاة الجمعة )
3 - اشتراط البرد اليماني في الدية وعدمه :
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الدية التي يجب أن يدفعها القاتل فيما إذا كان المقتول مسلماً حرّاً إمّا تكون مئة بعير فحل أو مئتا حلّة ، وكلّ حلّة ثوبان من برود اليمن « 8 » .
وقال بعض بأنّه الأحوط « 9 » .
ولكنّ السيّد الخوئي قال : كونه من برود اليمن غير ثابت ؛ لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : دية )
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 9 .
( 2 ) النهاية : 31 . الدروس 1 : 108 . الروضة 1 : 131 .
( 3 ) المدارك 2 : 100 . وانظر : جامع المدارك 1 : 142 .
( 4 ) الشرائع 1 : 99 . صلاة الجمعة ( الحائري ) : 251 - 252 .
( 5 ) انظر : السنن الكبرى ( البيهقي ) 3 : 246 ، 247 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 351 . وانظر : التذكرة 4 : 82 .
( 7 ) الوسائل 7 : 341 ، ب 24 من صلاة الجمعة ، ح 1 .
( 8 ) القواعد 3 : 666 . اللمعة : 278 . الروضة 10 : 176 . مجمع الفائدة 14 : 312 - 313 . كشف اللثام 11 : 305 . المسائل الواضحة 2 : 182 .
( 9 ) جامع المدارك 6 : 186 . تحرير الوسيلة 2 : 499 ، م 3 .
( 10 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 190 .