بُرد
أوّلًا - التعريف :
البُرد - بالضمّ - لغةً : ثوب مخطّط ، والجمع أبراد وأبرُد وبرود .
وبُردا الجندب : جناحاه . والبُردة : كساء أسود مربّع فيه صور تلبسه الأعراب ، وكساء يلتحف به .
وثوب بَرود : إذا لم يكن دفيئاً ولا ليّناً من الثياب « 1 » .
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الحِبرَة :
نوع من البُرد ، وهو ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط « 2 » .
وقيل : ضربٌ من برود اليمن منمّر ، وقد يكون البرد من الحبرة ، فالبرد أعمّ من الحبرة .
2 - الكساء :
وهو الثوب الكبير يجعل على الكتفين ، ويلقى أحد أطرافه على المنكب المقابل ، وهو الآن عبارة عن العباءة « 3 » .
3 - الإزار :
الملحفة وهو ثوب شامل لجميع البدن ، وقيل : كلّ ما واراك وسترك « 4 » .
ووجه مغايرة الكساء والإزار للبرد واضحة .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تحدّث الفقهاء عن حكم البرد في مواطن من الفقه ، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي :
1 - التكفين بالبرد :
المشهور « 5 » بين الفقهاء - بل نسب إلى
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 447 . لسان العرب 1 : 368 . المصباح المنير : 43 . القاموس المحيط 1 : 544 .
( 2 ) الصحاح 2 : 620 - 621 . لسان العرب 3 : 16 . المصباح المنير : 118 .
( 3 ) الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية : 178 .
( 4 ) لسان العرب 1 : 130 - 131 . مجمع البحرين 1 : 42 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2 : 138 .
( 5 ) رسالة في الدماء الثلاثة وأحكام الأموات والتيمّم : 405 .