تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

بُرد

أوّلًا - التعريف :

البُرد - بالضمّ - لغةً : ثوب مخطّط ، والجمع أبراد وأبرُد وبرود . وبُردا الجندب : جناحاه . والبُردة : كساء أسود مربّع فيه صور تلبسه الأعراب ، وكساء يلتحف به . وثوب بَرود : إذا لم يكن دفيئاً ولا ليّناً من الثياب « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الحِبرَة :

نوع من البُرد ، وهو ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط « 2 » . وقيل : ضربٌ من برود اليمن منمّر ، وقد يكون البرد من الحبرة ، فالبرد أعمّ من الحبرة .

2 - الكساء :

وهو الثوب الكبير يجعل على الكتفين ، ويلقى أحد أطرافه على المنكب المقابل ، وهو الآن عبارة عن العباءة « 3 » .

3 - الإزار :

الملحفة وهو ثوب شامل لجميع البدن ، وقيل : كلّ ما واراك وسترك « 4 » . ووجه مغايرة الكساء والإزار للبرد واضحة .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تحدّث الفقهاء عن حكم البرد في مواطن من الفقه ، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي :

1 - التكفين بالبرد :

المشهور « 5 » بين الفقهاء - بل نسب إلى
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 447 . لسان العرب 1 : 368 . المصباح المنير : 43 . القاموس المحيط 1 : 544 . ( 2 ) الصحاح 2 : 620 - 621 . لسان العرب 3 : 16 . المصباح المنير : 118 . ( 3 ) الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية : 178 . ( 4 ) لسان العرب 1 : 130 - 131 . مجمع البحرين 1 : 42 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2 : 138 . ( 5 ) رسالة في الدماء الثلاثة وأحكام الأموات والتيمّم : 405 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 241 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )