تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شأن الشارع بيانه ، فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام لا الموضوعات « 1 » . والتفصيل متروك إلى محلّه . هذا في أصل اشتراط الفحص ، وأمّا الكلام في مقدار الفحص اللازم في الشبهات الحكميّة ، وما يترتّب على تركه من العقاب ، وأنّه هل على ترك الواقع أو على مجرّد ترك الفحص - كالتجرّي - وكذا الكلام في الشبهات الحكمية التي حكموا فيها بصحّة العمل المخالف للواقع - ولو وقع عن تقصير ومن دون فحص - كالجهر والإخفات والقصر والإتمام ، والموضوعات التي حكموا فيها بلزوم الفحص على خلاف القاعدة في الشبهات الموضوعية ، كبلوغ المال الزكوي حدّ النصاب ، وتحقّق الاستطاعة ، وقدر الدين ونحوها ، فالكلام في كلّ واحد منها متروك إلى محلّه .

برابط

( انظر : آلات ، لهو )

برأت

أوّلًا - التعريف

:

لغةً :

البرات - لغةً - : من البراءة بمعنى التخلّص وعدم اشتغال الذمّة « 2 » .

اصطلاحاً :

وفي الاصطلاح - أي النظام القانوني للتجارة - : هي ورقة من الأوراق التجارية ثلاثية الأطراف بموجبها يأمر شخص شخصاً آخر أن يؤدّي مبلغاً معيّناً في موعده المعيّن لشخص ثالث أو من يحيله . ولها شرائط خاصّة لابدّ من مراعاتها ، وإلّا لم تؤثّر ولم تعتبر وتخرج من عنوانها « 3 » كما ستأتي . وهي من العناوين المستحدثة التي قد ورد استعمالها بهذا المعنى في كلمات الفقهاء المعاصرين « 4 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الكمبيالة ( سفتجة ) :

وهي ورقة تجاريّة تثبت أنّ المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقّعها ، فإنّها تتضمّن بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعيّن فيها ، وأنّه ملزم بوفائه بعد المدّة المعيّنة ، وقد تتضمّن بالإضافة إلى ذلك كيفيّة استيفائها أيضاً « 5 » .
هامش
( 1 ) حكاه عن البروجردي في المحصول في علم الأصول 3 : 614 . ( 2 ) انظر : المنجد : 75 . معجم لغة الفقهاء : 57 ، 106 . ( 3 ) حقوق تجارت ( برأت . . . چك ، ربيعا الاسكيني ) : 24 . حقوق تجارت ( حسن ستوده الطهراني ) 3 : 19 ، 23 . حقوق بازرگاني ( أسناد ، محمّد الصقري ) 1 : 32 - 33 ، 90 - 91 . ( 4 ) انظر : بلغة الفقيه 2 : 70 . العروة الوثقى 6 : 74 ، م 56 . سؤال وجواب ( اليزدي ) : 253 - 254 . توضيح المسائل ( الخوئي ) : 405 ، م 2297 . توضيح المسائل ( الگلبايگاني ) : 392 ، م 2297 . ( 5 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 417 ، م 20 . كلمة التقوى 4 : 497 ، 498 ، 502 .