تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ »
« 1 » : « يعني به البراءة من الأئمّة عليهم السلام ، يحلف بها الرجل ، يقول : إنّ ذلك عند اللَّه عظيم » « 2 » . ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في لزوم الكفّارة وعدمه وبناءً على ثبوت الكفّارة ، فما هي كفارته ؟ وهل تترتّب على مجرّد الحلف بذلك أم على الحنث والمخالفة وغير ذلك ، والتفصيل في محلّه . ( انظر : حلف ، كفّارة ، يمين )

5 - البراءة من العيوب في البيع ونحوه :

ذكر الفقهاء أنّ من جملة ما يسقط به خيار العيب البراءة من العيوب حال البيع ، على وجه التفصيل بتسميتها واحداً بعد واحد ، أو على وجه الإجمال ، على الخلاف المذكور في محلّه . قال الشيخ المفيد : « باب بيع البراء من العيوب . . . إذا باع الإنسان شيئاً بالبراء من العيوب ، فليس عليه درك ما يوجد من عيب فيه وإن لم يسمّه ويذكُره على التفصيل . والأفضل في بيع البراء أن يذكر البائع كلّ عيب يعرفه ويعيّنه للمبتاع على التفصيل » « 3 » . وقال الشيخ الأنصاري : « يسقط الردّ والأرش معاً بأمور . . . الثاني : تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة ، على الظاهر المصرّح به في محكيّ الخلاف والغنية ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع . والأصل في الحكم - قبل الإجماع ، مضافاً إلى ما في التذكرة من أنّ الخيار إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة ، فإذا صرّح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق - صحيحة زرارة « 4 » . . . ومكاتبة جعفر بن عيسى « 5 » . . . ومقتضى إطلاقهما - كمعقد الإجماع المحكي - عدم الفرق بين التبرّي تفصيلًا وإجمالًا ، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة ؛ لاشتراك الكلّ في عدم المقتضي للخيار مع البراءة ، خلافاً للمحكيّ في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبرّي إجمالًا ، وعن المختلف نسبته إلى الإسكافي . . . » « 6 » . وتفصيل الكلام فيه متروك إلى محلّه . ( انظر : خيار العيب )
هامش
( 1 ) الواقعة : 75 ، 76 . ( 2 ) الوسائل 23 : 214 ، ب 8 من الأيمان ، ح 1 . ( 3 ) المقنعة : 598 . ( 4 ) الوسائل 18 : 30 ، ب 16 من الخيار ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 111 ، ب 8 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 320 - 321 .