تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

براءة

أوّلًا - التعريف

:

لغة :

البَراء والبراءة والتبرّي من الشيء : التباعد منه ومزايلته « 1 » . وفي المفردات : التقصّي ممّا يكره مجاورته « 2 » . وأصلها القطع - كما في الفروق « 3 » - فهي بمعنى قطع العلقة . ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى :
« بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ »
« 4 » . ومنه أيضاً بُرء المريض ، إذا سَلِم من السقم ونَقِهَ « 5 » .

اصطلاحاً :

تستعمل البراءة في لسان الفقهاء بنفس المعنى اللغوي ، كقولهم : البراءة من الدين بمعنى خلوّ الذمّة منه وعدم انشغالها به ، والبراءة من العيب بمعنى السلامة وخلوّ المبيع - مثلًا - عنه وغير ذلك ، فإنّها جميعاً إطلاقات بالمعنى اللغوي . نعم ، تطلق البراءة في علم الأصول ويراد بها أصالة البراءة التي هي أحد الأصول العملية الجارية عند الشكّ في التكليف الإلزامي ، أي الوجوب أو الحرمة ، بمعنى رفع التكليف والسعة في مقام العمل .

ثانياً - الأحكام ومواطن البحث :

لا حكم للبراءة في نفسها ، وإنّما تتعلّق بها الأحكام الشرعيّة باعتبار ما تضاف إليه وما تتعلّق به ، وأهم مواردها ما يلي :

1 - البراءة من أعداء اللَّه :

البراءة من أعداء اللَّه تعالى وأعداء أوليائه - المقابل للولاية للَّه‌سبحانه وتعالى
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 236 . ( 2 ) المفردات : 121 . ( 3 ) معجم الفروق اللغوية : 95 . ( 4 ) التوبة : 1 . ( 5 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 236 . وانظر : القاموس المحيط 1 : 108 . مجمع البحرين 1 : 131 .