15 - عدم التعجيل في تناول الدواء مع رجاء البرء :
يستحبّ عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلّامع اليأس من البرء بدونها « 1 » ؛ وذلك لعدّة نصوص ، كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال : « من ظهرت صحّته على سقمه فيعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى اللَّه منه بريء » « 2 » .
ورواية عثمان الأحول عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ليس من دواء إلّاويهيّج داء ، وليس شيء أنفع في البدن من إمساك اليد إلّاعمّا يحتاج إليه » « 3 » .
( انظر : تداوي )
16 - دية الأعضاء مع البرء وعدمه :
تختلف دية الجناية على الأعضاء مع البرء وعدمه ، ولها مصاديق وفروع كثيرة :
منها : شقّ الشفتين حتى تبدو الأسنان ولم يبيّن شيئاً منهما ، فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ ولم تلتأم ، فإن برأت فخمس الدية .
وفي إحداهما إذا شقّت ثلث ديتها إن لم تبرأ ، فإن برأت فخمس ديتها « 4 » ؛ لعدّة أخبار ، كقول أمير المؤمنين عليه السلام : « وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمئة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثمّ دوويت وبرأت والتأمت فديتها مئة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت . . . » « 5 » .
ومنها : دية الأنف إذا نفذت فيه نافذة فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية روثة الأنف « 6 » ؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام : « . . . وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مئتا « 7 »
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 16 . مستمسك العروة 4 : 14 . التنقيحفي شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 24 .
( 2 ) الوسائل 2 : 409 ، ب 4 من الاحتضار ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 2 : 408 ، ب 4 من الاحتضار ، ح 1 .
( 4 ) مجمع الفائدة 14 : 454 - 455 . جواهر الكلام 43 : 207 . مباني تكملة المنهاج 2 : 394 .
( 5 ) الوسائل 29 : 294 ، ب 5 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 6 ) المقنعة : 767 . مجمع الفائدة 14 : 454 . مباني تكملةالمنهاج 2 : 393 - 394 . ورَوثَةُ الأنف : طرفه .
( 7 ) في الكافي ( 7 : 331 ، ح 2 ) والفقيه ( 4 : 81 ، ح 5150 ) والتهذيب ( 10 : 298 ، ح 1148 ) : « روثة الأنف مئة » .