دينار . . . » « 1 » .
ومنها : دية كسر الصلب « 2 » ، فقد ذهب الفقهاء إلى أنّ دية كسر الصلب ألف دينار ، فإن جبر فبرأ على غير عثم « 3 » ولا عيب ، فديته مئة دينار ، عشر دية كسره « 4 » ؛ وذلك لقول أمير المؤمنين عليه السلام : « . . . وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مئة دينار ، وإن أعثم فديته ألف دينار . . . » « 5 » .
ومنها : المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو كان له مقدّر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره .
وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برأ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكّه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلًا ثلثا ديته ، فإن برأ على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكّه ، وغيرها « 6 » .
( انظر : دية )
17 - القصاص قبل البرء :
المشهور بين الفقهاء جواز الاقتصاص قبل الاندمال والبرء « 7 » ؛ لأنّ أدلّة القصاص تشمل المقام كقوله تعالى :
« وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ »
« 8 » .
وذهب الشيخ الطوسي إلى عدم جوازه « 9 » ؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ » « 10 » .
( انظر : قصاص )
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 293 ، ب 4 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 2 ) الصُّلب : كلّ ظهر له فقار . المصباح المنير : 345 .
( 3 ) العَثْم : إساءة الجبر حتى يبقى فيه أوَد كهيئة المشش . وعَثَم العظم المكسور ، إذا انجبر على غير استواء . لسان العرب 9 : 48 .
( 4 ) النهاية : 776 . السرائر 3 : 410 . المسالك 15 : 430 . الرياض 14 : 278 .
( 5 ) المستدرك 18 : 354 ، ب 13 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 6 ) جواهر الكلام 43 : 282 - 285 . جامع المدارك 6 : 246 - 247 . تحرير الوسيلة 2 : 528 .
( 7 ) جواهر الكلام 42 : 357 . مباني تكملة المنهاج 2 : 159 .
( 8 ) المائدة : 45 .
( 9 ) المبسوط 5 : 86 .
( 10 ) الوسائل 29 : 280 ، ب 42 من موجبات الضمان ، ح 2 .