- كالمبطون والكسير - للطواف إذا لم يرج البرء وضاق الوقت « 1 » ؛ لرواية يونس بن عبد الرحمن البجلي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام - أو كتبت إليه - عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه ، أطوف عنه وأسعى ؟ قال : « لا ، ولكن دعه ، فإن برئ قضى هو ، وإلّا فاقض أنت عنه » « 2 » .
( انظر : استطاعة ، حجّ ، طواف )
11 - وطء المفضاة قبل البرء :
يأتي هذا البحث بعد الفراغ من عدم البينونة بين الزوجين ، وأمّا بناء على البينونة بالإفضاء فلا محلّ له . وفي المسألة قولان :
أ - حرمة وطئها تحريماً مؤبّداً ، وهو رأي أكثر الفقهاء ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 3 » .
ب - جواز الوطء بعد الاندمال والبرء « 4 » ، قال ابن البرّاج : « إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها ، ثمّ أراد جماعها بعد ذلك ، هل يجوز له جماعها أم لا ؟ الجواب : إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرئ كان له جماعها ، وليس لها منعه ، وإن لم يكن اندمل لم يجز له جماعها . . . » « 5 » .
وحمله المحقّق النجفي على وطء الكبيرة ، لكن قال : إلّاأنّ الإنصاف عدم خلوّه عن القوّة ؛ للعمومات ، ولتصريح بعض النصوص بالبقاء على الزوجية كخبر بريد بن معاوية « 6 » عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل اقتضّ « 7 » جارية - يعني امرأته - فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين » ، قال : « وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه . . . » « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إفضاء ، نكاح )
هامش
( 1 ) كشف اللثام 5 : 168 - 169 . جواهر الكلام 17 : 383 .
( 2 ) الوسائل 13 : 387 ، ب 45 من الطواف ، ح 3 .
( 3 ) جواهر الكلام 29 : 416 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 193 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 158 .
( 5 ) جواهر الفقه : 174 .
( 6 ) جواهر الكلام 29 : 417 .
( 7 ) اقتضّ المرأة : افترعها . لسان العرب 11 : 204 .
( 8 ) الوسائل 20 : 494 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .