وكذا بذل المال لإصلاح ذات البين من الأزواج والأرحام وغيرهم .
وفي سبيل إعلاء كلمة الدين ، وتعظيم شعائره التي منها : الحجّ والعمرة والشعائر الحسينيّة وغيرها .
وكذا بذل المال في بناء المساجد والعتبات العاليات والمدارس العلميّة والمستشفيات ، وإصلاح الطرق والقناطر وعمارتها .
وبذل المال فيما يوجب وحدة كلمة المسلمين وحفظ كيانهم وثغورهم بالرباط وغيره ، وحفظ بيضة الإسلام اصولًا وفروعاً بتربية العالمين بها ، ونشر القرآن وكتب الحديث والفقه والعقائد والتفسير والأخلاق .
وكذا بذل المال في ما يوجب حفظ نشاط المجتمع خصوصاً الشبّان ورغبتهم في الدين بأيّ طريق مباح في نفسه لا يستلزم حراماً آخر ، فإنّ ذلك كلّه مطلوب في الشريعة ، إمّا بعنوانه ، وإمّا بعنوان آخر منطبق عليه كما لا يخفى .
3 - البذل الحرام :
ومن البذل الحرام بذل المال في كلّ معاملة محرّمة في نفسها من بيع خمر أو لحم خنزير ، أو استيجارِ مُغَنٍّ أو مغنّية للغناء ، أو شراء أو استيجار آلات اللهو والقمار ممّا يحرم بيعه وشراؤه والاكتساب به ، أو بذل رشوة للقاضي ومن بحكمه .
وأيضاً من البذل المحرّم بذل المال في طريق إضلال المؤمنين والمسلمين ، والصدّ عن سبيل اللَّه وطلب الانحراف والاعوجاج في الدين اصولًا وفروعاً ، والفتنة والبغي والفساد بإشاعة الفواحش في الذين آمنوا ، ونشر الأكاذيب وإيجاد التفرقة والشقاق بين المسلمين - آحادهم ومجتمعهم - والتفريق بين الأزواج بسحر وغيره ، وترويج مظاهر الكفر والشرك ومناهج أهل البدع والاختلاع ، ونشر ما يورث الكسل والفشل خصوصاً بين الشباب ، ويوجب اليأس عن الدين والشكّ فيه في إطاره العام .