بذ ل
أوّلًا - التعريف :
البذل - لغةً - : ضدّ المنع « 1 » ، بمعنى ترك صيانة الشيء « 2 » .
وقد يفسّر بإعطاء الشيء والجود به « 3 » ، ولعلّه تفسير بالأخصّ ، فإنّ الظاهر من الإعطاء الإعطاء الفعلي ، وهو لا يشمل رفع المنع الذي فسّر به البذل ، فيقال - مثلًا - لمن أحيا بئراً : يجب عليه بذل فاضل مائها عن حاجته ، والمراد بالبذل هنا التخلية والإباحة الفعلية .
ولعلّه لذلك جمع الفيّومي بين التفسيرين ؛ إذ قال : « بذله بذلًا من باب قتل : سمح به وأعطاه ، وبذله : أباحه عن طيب نفس » « 4 » .
ويعتبر فيه الاختيار قطعاً ، فلا يقال لمن اخذ منه المال قهراً : إنّه بذل المال .
وأمّا طيب النفس بمعنى الرضا القلبي فالظاهر عدم اعتباره ؛ لصدق البذل على كثير من الإعطاءات الاضطرارية ، بل الواجبة عرفاً وشرعاً وإن كانت خالية عن طيب النفس والرضا القلبي ، كما يقال : يجب على الزوج بذل نفقة الزوجة وغيرها ممّن تجب نفقته ، ويجب على الزوج بذل كفن الزوجة ، وهكذا .
فما ذكر في المصباح وغيره « 5 » من طيب النفس أريد به إمّا الاختيار أو الإشارة إلى غالب الأفراد ، لا التقييد كما لا يخفى .
وتستعمل الكلمة لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الهبة :
وهي بمعنى إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه ، سواء كان مالًا أو غير مال .
وفي الشريعة عبارة عن تمليك المال
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 352 .
( 2 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 216 .
( 3 ) لسان العرب 1 : 352 . القاموس المحيط 3 : 489 .
( 4 ) المصباح المنير : 41 .
( 5 ) المصباح المنير : 41 . لسان العرب 1 : 352 .