العامل زيادتها ، فالقول قول صاحب البذر « 1 » وإن كان هو مدّعي الزيادة ؛ لأصالة تبعيّة النماء بلا خلاف فيه « 2 » .
نعم ، لو أقام كلّ منهما بيّنة قدّمت بيّنة العامل « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مزارعة )
6 - غصب البذر وملكية الزرع :
لو غصب حبّاً فزرعه اختلف في ملكيّته ، فذهب بعض إلى أنّ الزرع للغاصب « 4 » ؛ استناداً إلى أنّ عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها « 5 » .
ولكنّ الأكثر « 6 » على أنّه للمغصوب منه ؛ وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها : استصحاب ملكيّته له ، ولأنّ الزرع يكون من عين مال المغصوب منه ، كما لو فرض استحالته إلى ذلك من دون غصب ؛ ضرورة أنّه كتغيير صفات الشيء من السمن ونحوه « 7 » .
وأمّا لو غصب أرضاً فزرعها فالزرع ونماؤه للزارع ، وهذا ممّا لا خلاف فيه « 8 » ؛ للروايات « 9 » الدالّة على ذلك ، بل هو على وفق أصول المذهب وقواعده ؛ ضرورة كون الزرع ملك الغاصب والأرض إنّما هي من المعدّات كالماء والهواء ونحوهما « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زرع ، ضمان )
بذرقة
( انظر : خِفارة )
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 152 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 36 .
( 3 ) الشرائع 2 : 152 . جواهر الكلام 27 : 38 .
( 4 ) الخلاف 3 : 420 ، م 38 . المبسوط 2 : 527 . المهذّب 1 : 452 . الوسيلة : 276 - 277 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 37 : 198 .
( 6 ) نسبه إلى الأكثر في جواهر الكلام 37 : 198 .
( 7 ) الغنية : 280 . السرائر 2 : 434 . الجامع للشرائع : 347 . المسالك 12 : 236 - 237 . جواهر الكلام 37 : 198 .
( 8 ) جواهر الكلام 37 : 202 .
( 9 ) الوسائل 19 : 156 - 157 ، ب 33 من الإجارة ، ح 1 ، 2 .
( 10 ) جواهر الكلام 37 : 203 .