تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

بذر

أوّلًا - التعريف :

البذر - لغة - : نثر الحبّ في الأرض ، يقال : بذرت الشيء أو الحبّ بذراً ، بمعنى نثرته « 1 » . وقال ابن منظور : « البذر : مصدر ، بذرت وهو على معنى قولك : نثرت الحبّ ، وبذرت البذر : زرعته » « 2 » . وقد يطلق البذر على ما يبذر « 3 » ، فالمراد منه حينئذٍ ما عزل من الحبوب للزرع والزراعة « 4 » . وليس للفقهاء مصطلح خاص به ، بل يستعملونه في معناه اللغوي ذاته .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للحديث عن البذر في مواضع من الفقه الإسلامي نذكرها إجمالًا كما يلي :

1 - مشروعية البذر في الزراعة واستحبابه :

لا إشكال في مشروعية البذر بمعناه المصدري ، بل يمكن القول باستحبابه لا بعنوانه ؛ لما دلّ على استحباب الزراعة « 5 » ، فعن يزيد بن هارون الواسطي ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليه السلام عن الفلّاحين ، فقال : « هم الزارعون كنوز اللَّه في أرضه ، وما في الأعمال شيء أحبّ إلى اللَّه من الزراعة ، وما بعث اللَّه نبيّاً إلّا زرّاعاً ، إلّاإدريس عليه السلام فإنّه كان خيّاطاً » « 6 » . وعن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله رجل ، فقال له : جعلت فداك ، أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة ، فقال له : « ازرعوا واغرسوا ، فلا واللَّه
هامش
( 1 ) العين 8 : 182 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 351 . ( 3 ) العين 8 : 182 . ( 4 ) انظر : لسان العرب 1 : 351 . ( 5 ) انظر : المهذّب البارع 2 : 345 . العروة الوثقى 5 : 290 . بحوث في الفقه الزراعي : 23 . ( 6 ) الوسائل 17 : 42 ، ب 10 من مقدّمات التجارة ، ح 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 185 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )