ما عمل الناس عملًا أحلّ ولا أطيب منه . . . » « 1 » .
إلى غير ذلك من الأخبار التي تدلّ على استحباب الزراعة ، بل يمكن القول بوجوبها إذا قام نظام المجتمع عليها كما لا يخفى .
( انظر : زرع ، مزارعة )
2 - مرجوحية البذر بالليل :
ورد النهي في الروايات عن البذر بالليل وقد حمل على الكراهة « 2 » .
فعن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تصرم « 3 » بالليل . . . ولا تبذر بالليل ؛ فإنّك إن فعلت لم يأتك القانع والمعتر » ، فقلت : ما القانع والمعترّ ؟ قال : « القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعترّ الذي يمرّ بك فيسألك . . . وكذلك البذر ، لا تبذر بالليل ؛ لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد » « 4 » .
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على كراهة البذر ليلًا ؛ لعدم التمكّن من حضور السائل .
وظاهر الشيخ الصدوق الحرمة حيث أطلق بأنّه لا يجوز الحصاد والبذر بالليل ؛ لأنّ المسكين لا يحضره « 5 » .
إلّاأنّه يمكن مناقشة ذلك بعدم القول بوجوب الإعطاء ، فلا وجه للقول بالحرمة « 6 » .
( انظر : زرع )
3 - سقوط الزكاة في البذر :
ذكر الفقهاء في باب الزكاة أنّ البذر يحسب من المؤونة المستثناة من الحاصل ، فلا تجب فيه زكاة ، وإذا بلغ الباقي
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 33 ، ب 3 من المزارعة والمساقاة ، ح 1 .
( 2 ) ولذلك عنونها الشيخ الحرّ العاملي ب « باب كراهة الحصاد . . . والبذر بالليل . . . » . الوسائل 9 : 198 ، ب 14 من زكاة الغلّات .
( 3 ) الصرم : القطع بائناً ، وصرم النخل والشجر : جزّه . القاموس المحيط 4 : 196 .
( 4 ) الوسائل 9 : 198 ، ب 14 من زكاة الغلّات ، ح 1 . انظر : ح 2 .
( 5 ) الهداية : 178 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 12 .