الحج ، فقال : « من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم » ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ، قال : « عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » « 1 » .
والمراد بالجزور في الرواية الأولى البدنة « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحرام ، جدال ، كفّارة )
ز - نظر المحرم إلى الأجنبية :
المشهور « 3 » بين الفقهاء أنّ المحرم لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً ، وإن كان متوسّطاً فبقرة ، وإن كان معسراً فشاة « 4 » ؛ لما رواه زرارة - في الصحيح - قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » « 5 » .
وما رواه أبو بصير - في المعتبرة أو الموثّقة - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال : « إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة . . . » « 6 » .
( انظر : إحرام )
ح - عجز الناذر عن المشي :
اختلف الفقهاء فيما لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ، فقال بعض لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ماشياً ، وجب عليه الوفاء به مع القدرة ؛ لأنّه نذر في طاعة ، ولو عجز عن المشي وجب الركوب ولا كفّارة عليه « 7 » ؛ لصحيح رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه ، قال : « فليمش » ،
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 147 ، ب 1 من كفّارات الإحرام ، ح 6 .
( 2 ) جواهر الكلام 20 : 422 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 13 : 332 .
( 4 ) النهاية : 232 . القواعد 1 : 470 . مستند الشيعة 13 : 260 . الحج ( الداماد ) 3 : 775 . تحرير الوسيلة 1 : 384 ، م 3 . معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 104 .
( 5 ) الوسائل 13 : 133 ، ب 16 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 13 : 133 ، ب 16 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 7 ) النهاية : 565 . التذكرة 7 : 95 . مصباح الهدى 12 : 195 .