نصاب الزكاة وجبت فيه « 1 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
4 - دخول البذر في بيع الأرض وعدمه :
إذا باع أرضاً فيها بذر ففي دخول البذر في البيع خلاف ، حيث ذهب بعض إلى أنّ البذر لا يدخل في بيع الأرض « 2 » ، إلّاأن يقول البائع : بعتك الأرض وما فيها ، أو ما أغلق عليه بابها « 3 » ، أو إذا اشترطه المشتري ، أو دلّت القرينة فيدخل حينئذٍ كغيره من الزروع « 4 » .
وفصّل فيه بعض آخر بين أن يكون البذر لأصل يبقى لحمل بعد حمل ، مثل : نواة الشجر ، وبذر القتّ وما أشبهه ممّا يجزّ دفعة بعد أخرى ، فإنّه يدخل في البيع ؛ لأنّه من حقوقه ، وبين أن يكون البذر لما يحصد مرّة واحدة ، مثل : الحنطة والشعير ، فإنّه - حينئذٍ - لو باع الأرض مطلقاً لم يدخل البذر في البيع ، بخلاف ما لو باعه مع البذر « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بيع )
5 - البذر في المزارعة :
وقع البحث عن البذر في المزارعة في أمور :
أ - كونه من طرفي المعاملة أو الأجنبي :
يصحّ في المزارعة أن يكون البذر من المالك أو العامل أو من كليهما ، وهذا ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه « 6 » .
وأمّا في صحّة البذر من ثالث ففيه خلاف ، فذهب جماعة إلى عدم جواز ذلك « 7 » ، واستجوده الشهيد الثاني « 8 » .
كما أنّ ظاهر فخر المحقّقين الميل إليه ؛ وذلك لعدم وروده في الشرع
هامش
( 1 ) التذكرة 5 : 154 . جواهر الكلام 15 : 234 - 235 . العروة الوثقى 4 : 74 ، م 17 .
( 2 ) التحرير 2 : 327 .
( 3 ) ويستفاد ذلك من عبارة العلّامة في موضع آخر منالتحرير 2 : 326 .
( 4 ) جواهر الكلام 23 : 134 - 135 .
( 5 ) المبسوط 2 : 42 - 43 .
( 6 ) الحدائق 21 : 324 . جواهر الكلام 27 : 33 .
( 7 ) جامع المقاصد 7 : 332 . جواهر الكلام 27 : 33 - 34 . مباني العروة ( المضاربة ) : 342 - 343 .
( 8 ) المسالك 5 : 28 - 29 .