ب - الاستمتاع بالنساء حال الإحرام :
صرّح كثير من الفقهاء بثبوت البدنة في بعض صوره « 1 » .
قال المحقّق الحلّي : « من جامع زوجته في الفرج قبلًا أو دبراً عامداً عالماً بالتحريم فسد حجّه ، وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل . . . وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء . . . أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف ، كان حجّه صحيحاً ، وعليه بدنة لا غير . . . ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . . . ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها . . . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً . . . ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة . . . » « 2 » .
وعبّر بعض الفقهاء عن البدنة هنا بالجزور ، قال الشيخ المفيد : « إذا وقع المتمتّع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور ، وإن كان جاهلًا فليستغفر اللَّه عزّوجلّ ولا شيء عليه » « 3 » .
وقال الشيخ الطوسي : « من قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة كان عليه جزور » « 4 » .
وقال السيّد الخوئي : وجب عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور « 5 » .
( انظر : إحرام ، استمتاع ، كفّارة )
ج - الاستمناء حال الإحرام :
صرّح جماعة من الفقهاء بالتكفير ببدنة لو استمنى المحرم حال الإحرام « 6 » .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 371 . الروضة 2 : 352 - 355 . مستند الشيعة 13 : 254 ، 259 . مهذّب الأحكام 13 : 332 - 333 ، 345 .
( 2 ) الشرائع 1 : 293 - 295 . وانظر : الدروس 1 : 371 . الروضة 2 : 352 - 355 . مستند الشيعة 13 : 254 ، 259 . مهذّب الأحكام 13 : 332 - 333 ، 345 .
( 3 ) المقنعة : 439 . وانظر : النهاية : 231 . المراسم : 119 . السرائر 1 : 550 .
( 4 ) النهاية : 232 . وانظر : السرائر 1 : 552 .
( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 96 ، 106 . وانظر : القواعد 1 : 468 - 470 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 203 . السرائر 1 : 552 . الشرائع 1 : 295 . القواعد 1 : 468 . جامع المقاصد 3 : 346 . كشف اللثام 6 : 437 . جواهر الكلام 20 : 367 . جامع المدارك 2 : 616 . فقه الصادق 11 : 171 .