وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهله فيحرم منه ويعتمر » « 1 » .
وقول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد بن معاوية العجلي : « . . . عليه بدنة ؛ لفساد عمرته . . . » « 2 » .
( انظر : إحرام ، إفساد ، كفّارة )
ه - الإفاضة من عرفات قبل الغروب :
صرّح الفقهاء بوجوب إخراج بدنة لو أفاض الحاجّ من عرفات قبل الغروب .
قال الشيخ الطوسي : « ولا يفيض من عرفات قبل غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب عامداً لزمه بدنة ، فإن عاد إليه قبل الغيبوبة سقط عنه ، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط عنه ؛ لأنّه لا دليل على سقوطه » « 3 » .
وقال المحقّق الحلّي : « لو أفاض قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ، وإن كان عامداً جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء » « 4 » . وبهذا المضمون عدّة روايات « 5 » .
( انظر : حجّ ، كفّارة )
و - جدال المحرم :
المشهور « 6 » بين الفقهاء أنّ المحرم لو جادل كذباً ، في المرّة منه شاة والمرّتين بقرة والثلاث بدنة « 7 » ، وعبّر بعض بأنّ في الثلاث جزور « 8 » .
واستدلّ لذلك بخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّداً فعليه جزور » « 9 » .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 128 ، ب 12 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 13 : 128 ، ب 12 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 3 ) المبسوط 1 : 492 . وانظر : الغنية : 181 .
( 4 ) الشرائع 1 : 253 .
( 5 ) انظر : الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحجّ .
( 6 ) كشف اللثام 6 : 479 . الحدائق 15 : 465 .
( 7 ) الرياض 7 : 458 . مستند الشيعة 13 : 290 . جواهرالكلام 20 : 420 . مهذّب الأحكام 13 : 363 .
( 8 ) التذكرة 8 : 27 .
( 9 ) الوسائل 13 : 147 ، ب 1 من كفّارات الإحرام ، ح 9 .