تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

بدل الحيلولة

أوّلًا - التعريف

:

لغةً :

البدل : خلف الشيء ، والإبدال والتبديل والاستبدال : جعل الشيء مكان آخر « 1 » . والحيلولة : الحجز ومنع الاتّصال ، يقال : حال النهر بيننا حيلولة ، إذا حجز ومنع الاتّصال « 2 » . وكلّ ما حجز بين شيئين فقد حال بينهما « 3 » .

اصطلاحاً :

هو العوض الذي يضمنه من حال بين المالك وملكه ، كما لو سرق المال أو غرق أو ضاع بحيث يتعذّر الوصول إليه ، لكن لا يصدق عليه التلف عرفاً .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - بدل التالف :

التلف هو ذهاب الشيء ، وبحكم التلف خروجه عن أن يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه عادةً . والفرق بينه وبين الحيلولة هو أنّ الحيلولة خروج الشيء عن يد المالك وسلطنته عليه مع وجوده وتعذّر الوصول إليه ، بينما التلف ذهاب المال وضياعه رأساً . ويقال لما يضمن ويدفع بسبب الحيلولة : ( بدل الحيلولة ) ، ولما يدفع عوض التالف : ( بدل التالف ) .

2 - الضمان :

وهو التزام دفع مثل التالف أو قيمته أو ما هو بحكم التالف « 4 » . وعليه فبدل الحيلولة يكون نوعاً من الضمان .

ثالثاً - مورد بدل الحيلولة :

وقع البحث بين الفقهاء في مورد بدل الحيلولة ، هل أنّه يثبت في صورة حصول اليأس من وصول المالك إلى ماله ، أو عدم رجاء وجدانه أم يثبت بمجرّد التعذّر ،
هامش
( 1 ) المفردات : 111 . لسان العرب 1 : 344 . المصباح‌المنير : 39 . ( 2 ) المصباح المنير : 157 . ( 3 ) تاج العروس 7 : 295 . ( 4 ) مصطلحات الفقه : 350 .