إلّا غسل الجنابة » « 1 » .
وأيضاً عنه عليه السلام قال : « في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة » « 2 » .
وقال الشيخ الحرّ العاملي بعد ذكر هذه الأخبار : « وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة فهو مخصوص بغسل الجنابة ، أو بقصد الوجوب ، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ، ونفيه بعده بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ ، واللَّه أعلم » « 3 » . وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : وضوء ، غسل )
ومنها : الزيادة على خمسة أثواب في الكفن ، ففي قول أبي جعفر عليه السلام في رواية زرارة : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمُبتدَع . . . » « 4 » . ( انظر : كفن )
ومنها : الأذان الثالث ، ففي رواية حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » « 5 » .
( انظر : أذان وإقامة )
ومنها : صلاة الضحى ، وهي النافلة عند ارتفاع الشمس قبل الزوال ، ففي رواية أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : صلاة الضحى بدعة » « 6 » .
( انظر : صلاة ، نافلة )
ومنها : صلاة التراويح ، ففي الدعائم عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السلام ، أنّه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن هشام يخطب يوم جمعة من شهر رمضان وهو يقول : هذا شهرٌ فرض اللَّه عزّوجلّ صيامه ، وسنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قيامه [ يعني التراويح ] ، فقال أبو جعفر : « كذب ابن هشام ، ما كانت صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان إلّاكصلاته في غيره » « 7 » .
وعن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : « صوم شهر رمضان فريضة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 248 ، ب 35 من الجنابة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 2 : 248 ، ب 35 من الجنابة ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 2 : 249 ، ب 35 من الجنابة ، ذيل الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 3 : 6 ، ب 2 من التكفين ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 7 : 400 - 401 ، ب 49 من صلاة الجمعة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 4 : 101 ، ب 31 من أعداد الفرائض ، ح 5 . وانظر : الخلاف 1 : 543 ، م 281 . المعتبر 2 : 20 .
( 7 ) الدعائم 1 : 213 . البحار 97 : 380 - 381 ، ح 4 .