تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
د - إذا مات زوج المرأة لزمتها عدّة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلًا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بالغاً كان زوجها أو لم يكن ، مدخولًا بها أم غير مدخول بها « 1 » . ه - وأمّا المرأة المدخول بها لو بانت بطلاق أو فسخ فيلزمها العدّة ثلاثة أقراء ، أي أطهار « 2 » . و - وأمّا لو كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضعها واستكمال أربعة أشهر وعشرة أيّام « 3 » . ز - ولا عدّة لغير المدخول بها ، صغيرةً كانت أو كبيرة « 4 » . ولا عدّة للحامل من الزنا بلا خلاف ، فيجوز لها التزويج قبل الوضع « 5 » . ( انظر : عدّة )

11 - ظهارها وإيلاؤها ولعانها :

أ - لو ظاهر الزوج امرأته - بأن قال لها : أنتِ عليّ كظهر امّي - حرم عليه وطؤها ، ولا يحلّ له ذلك حتى يأتي بكفّارة الظهار « 6 » . ( انظر : ظهار ) ب - وإذا حلف الرجل على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر ؛ للإضرار بها ، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيخيّره بين الرجوع والطلاق « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إيلاء ) ج - إذا قذف الرجل زوجته بالزنا أو نفى ولدها منه وادّعى أنّه شاهد ذلك ، ولم يكن له بيّنة شرعيّة يثبت مدّعاه ، تجب على الزوجين الملاعنة بحضور الحاكم الشرعي ، فإذا تمّ التلاعن بينهما سقط عن الرجل حدّ القذف ودرئ عن المرأة حدّ الزنا ، وحرمت المرأة على الرجل تحريماً مؤبّداً « 8 » ، على تفاصيل تذكر في محلّها . ( انظر : لعان )
هامش
( 1 ) المسالك 9 : 271 . ( 2 ) الحدائق 25 : 398 . ( 3 ) الحدائق 25 : 464 - 465 . ( 4 ) الوسيلة : 324 . ( 5 ) الحدائق 25 : 397 . ( 6 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 317 ، 318 ، م 1 ، 7 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 320 ، م 2 . ( 8 ) كلمة التقوى 7 : 98 .