المذكورة كانت علامة لتقدّم بلوغها « 1 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى بلوغها بالحيض أو إكمال ثلاث عشرة سنة قمرية .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بلوغ )
8 - سترها والنظر إليها :
أ - جسد المرأة كلّه عورة فيجب عليها ستره - بمعنى تغطية البدن كلّه ما عدا الوجه والكفّين والقدمين - عن غير محارمها من الرجال ، وأمّا الذكر فلا يجب عليه التستّر من الأجنبيّات وإن علم نظرهنّ إليه ، فبدن الرجل ليس بعورة غير العورة « 2 » .
( انظر : ستر )
ب - ولا يجوز النظر إلى الأجنبيّة أصلًا أو لمسها إلّالضرورة أو لمن أراد نكاحها ، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفّيها على كراهية فيه مرّة مع عدم التلذّذ والريبة ، ولا يجوز معاودة النظر ، وكذا الحكم في المرأة « 3 » .
ج - ويجوز للرجل النظر إلى محارمه ما عدا العورة ، ولازمه عدم وجوب استتارهنّ منه « 4 » ، ولا يجوز للُانثى أن تنظر إلى الأجنبيّ وإن كان أعمى « 5 » .
د - ويجوز النظر إلى العجوز المسنّة البالغة حدّاً تنتفي الفتنة بالنظر إليها ، ولا بأس ببروز وجوههنّ وبعض شعورهنّ ، وكذا الحكم في الصبية « 6 » .
ه - ولا يجوز سماع صوت الأنثى الأجنبية مع خوف الفتنة لا بدونه ، مبصراً كان السامع أو أعمى على المشهور « 7 » .
( انظر : ستر ، نظر )
9 - نكاحها وعلاقتها الزوجية :
أ - لا ولاية في النكاح لأحد على المرأة الحرّة البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً ، ولكن أجمع الفقهاء على ثبوت الولاية
هامش
( 1 ) انظر : كفاية الأحكام 1 : 581 ، 582 .
( 2 ) انظر : مجمع الفائدة 2 : 104 .
( 3 ) الشرائع 2 : 269 . وانظر : المسالك 7 : 40 .
( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 84 .
( 5 ) الإرشاد 2 : 5 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 82 .
( 7 ) الحدائق 23 : 66 . وانظر : جامع المقاصد 12 : 43 .