تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فإن تبرّعت به فقد أحسنت « 1 » . ( انظر : رضاع ) قال الشيخ المفيد : « على المرأة أن تطيع زوجها ولا تعصيه إلّافيما حظره اللَّه تعالى ، وليس لها أن تخرج من منزله إلّابإذنه ، ولا تغضبه ولا تسخطه ولا تهاجره ولا تشاقّه ، وعليها أن تحفظ نفسها عليه ، وتؤدّي أمانته إليه ، وتلين له في الكلام وتسرّه في جميع الفعال . . . وليس للمرأة أن تتصرّف في مال بعلها إلّابإذنه ، فإن ضيّق عليها في القوت والمأدوم كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لابدّ لها منه ، ولا تأخذ أكثر من ذلك » « 2 » . و - والامّ أحقّ بحضانة الطفل في مدّة الرضاع ، وأمّا إذا فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة فالوالد أحقّ بالذكر والامّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة على المشهور « 3 » . ( انظر : حضانة ) ز - هذا ، ويجب ختان الذكر بعد البلوغ بلا ريب ، ولا يجب ختان الأنثى . نعم ، هو مندوب « 4 » . ( انظر : ختان ، خفض الجواري )

10 - طلاقها وعدّتها :

أ - الطلاق بيد الزوج خاصة أو الحاكم الشرعي ، ولا يحقّ للزوجة تطليق الزوج إلّا في موارد محدّدة على خلاف بين الفقهاء فيها . ( انظر : طلاق ) ب - وإذا كرهت الزوجة زوجها يجوز لها إزالة قيد النكاح بفدية تدفعها للزوج ليفارقها ، سواء كانت الفدية مساوية للمهر أو أكثر منه أو أقل على المشهور ، ويطلق على هذا الطلاق الطلاق الخلعي ؛ لأنّ المرأة تخلع لباسها عن لباس زوجها « 5 » . ( انظر : خلع ) ج - ولو كانت الكراهة منهما معاً ، فتبذل المرأة الفدية ليفارقها ، فلا تجوز الزيادة في الفدية على ما أعطاها من المهر « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : مباراة )
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 42 . ( 2 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 38 - 39 . ( 3 ) جواهر الكلام 31 : 290 . ( 4 ) المهذّب 2 : 261 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 181 . ( 6 ) الروضة 6 : 112 .