فإن تبرّعت به فقد أحسنت « 1 » .
( انظر : رضاع )
قال الشيخ المفيد : « على المرأة أن تطيع زوجها ولا تعصيه إلّافيما حظره اللَّه تعالى ، وليس لها أن تخرج من منزله إلّابإذنه ، ولا تغضبه ولا تسخطه ولا تهاجره ولا تشاقّه ، وعليها أن تحفظ نفسها عليه ، وتؤدّي أمانته إليه ، وتلين له في الكلام وتسرّه في جميع الفعال . . . وليس للمرأة أن تتصرّف في مال بعلها إلّابإذنه ، فإن ضيّق عليها في القوت والمأدوم كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لابدّ لها منه ، ولا تأخذ أكثر من ذلك » « 2 » .
و - والامّ أحقّ بحضانة الطفل في مدّة الرضاع ، وأمّا إذا فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة فالوالد أحقّ بالذكر والامّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة على المشهور « 3 » .
( انظر : حضانة )
ز - هذا ، ويجب ختان الذكر بعد البلوغ بلا ريب ، ولا يجب ختان الأنثى . نعم ، هو مندوب « 4 » .
( انظر : ختان ، خفض الجواري )
10 - طلاقها وعدّتها :
أ - الطلاق بيد الزوج خاصة أو الحاكم الشرعي ، ولا يحقّ للزوجة تطليق الزوج إلّا في موارد محدّدة على خلاف بين الفقهاء فيها . ( انظر : طلاق )
ب - وإذا كرهت الزوجة زوجها يجوز لها إزالة قيد النكاح بفدية تدفعها للزوج ليفارقها ، سواء كانت الفدية مساوية للمهر أو أكثر منه أو أقل على المشهور ، ويطلق على هذا الطلاق الطلاق الخلعي ؛ لأنّ المرأة تخلع لباسها عن لباس زوجها « 5 » .
( انظر : خلع )
ج - ولو كانت الكراهة منهما معاً ، فتبذل المرأة الفدية ليفارقها ، فلا تجوز الزيادة في الفدية على ما أعطاها من المهر « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مباراة )
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 42 .
( 2 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 38 - 39 .
( 3 ) جواهر الكلام 31 : 290 .
( 4 ) المهذّب 2 : 261 .
( 5 ) كشف اللثام 8 : 181 .
( 6 ) الروضة 6 : 112 .