تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

12 - نذرها ويمينها :

يشترط في صحّة نذر المرأة ويمينها بالأمور التطوعية إذن زوجها ، ولو بادرت بالنذر أو اليمين قبل الإذن فهل يقع باطلًا أو يصحّ مع الإجازة ؟ فيه خلاف « 1 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : نذر ، يمين )

13 - ميراثها :

ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر « 2 » ، ولكن قد يتساوى إرثها مع الرجل في بعض الحالات « 3 » . والتفصيل في محلّه . والمشهور بين الفقهاء حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة « 4 » ، ولكن اختلفوا فيما تحرم منه ، فقال بعض بحرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع أو بناء من عينها وقيمتها « 5 » ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية دون قيمتها ، وآخرون قالوا بحرمانها ممّا ذكر مع إضافة الشجر إلى الأبنية في الحرمان من عينه دون قيمته « 6 » ، وثالث قال بحرمانها من الرباع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من المساكن « 7 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : إرث )

14 - قضاؤها وشهادتها :

أ - المعروف أنّه لا يصحّ قضاء الأنثى ولو للنساء « 8 » ، وإن كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة . ب - والأنثى إن كانت بَرْزَة « 9 » فإنّها تخرج لاستيفاء الحقّ والحضور في مجلس القضاء ، وإن كانت مخدّرة لم
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 11 : 310 ، 311 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 112 ، 148 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 149 - 150 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 853 . ( 5 ) انظر : النهاية : 642 . ( 6 ) انظر : القواعد 3 : 376 . ( 7 ) انظر : السرائر 3 : 258 . جواهر الكلام 39 : 207 . ( 8 ) مهذب الأحكام 27 : 41 . وانظر : الدروس 2 : 70 . ( 9 ) البَرْزَة من النساء : الجليلة التي تظهر للناس ويجلس‌إليها القوم ، وامرأة بَرْزة : موثوق برأيها وعفافها . لسان العرب 1 : 374 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 497 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )