12 - نذرها ويمينها :
يشترط في صحّة نذر المرأة ويمينها بالأمور التطوعية إذن زوجها ، ولو بادرت بالنذر أو اليمين قبل الإذن فهل يقع باطلًا أو يصحّ مع الإجازة ؟ فيه خلاف « 1 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : نذر ، يمين )
13 - ميراثها :
ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر « 2 » ، ولكن قد يتساوى إرثها مع الرجل في بعض الحالات « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
والمشهور بين الفقهاء حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة « 4 » ، ولكن اختلفوا فيما تحرم منه ، فقال بعض بحرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع أو بناء من عينها وقيمتها « 5 » ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية دون قيمتها ، وآخرون قالوا بحرمانها ممّا ذكر مع إضافة الشجر إلى الأبنية في الحرمان من عينه دون قيمته « 6 » ، وثالث قال بحرمانها من الرباع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من المساكن « 7 » .
والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : إرث )
14 - قضاؤها وشهادتها :
أ - المعروف أنّه لا يصحّ قضاء الأنثى ولو للنساء « 8 » ، وإن كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة .
ب - والأنثى إن كانت بَرْزَة « 9 » فإنّها تخرج لاستيفاء الحقّ والحضور في مجلس القضاء ، وإن كانت مخدّرة لم
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 11 : 310 ، 311 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 112 ، 148 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 149 - 150 .
( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 853 .
( 5 ) انظر : النهاية : 642 .
( 6 ) انظر : القواعد 3 : 376 .
( 7 ) انظر : السرائر 3 : 258 . جواهر الكلام 39 : 207 .
( 8 ) مهذب الأحكام 27 : 41 . وانظر : الدروس 2 : 70 .
( 9 ) البَرْزَة من النساء : الجليلة التي تظهر للناس ويجلسإليها القوم ، وامرأة بَرْزة : موثوق برأيها وعفافها . لسان العرب 1 : 374 .