تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
للأب والجدّ على الصغيرة « 1 » ، واختلفوا في ثبوتها على البكر على أقوال تراجع في محلّها . ( انظر : نكاح ، ولاية ) ب - في المقابل لا ولاية للُامّ على أولادها الصغار ولا ولاية لها في النكاح « 2 » . ( انظر : امّ ) ج - وإذا وقع عقد الزواج حرم الدخول بالأنثى قبل أن تبلغ تسعاً « 3 » ، وفي تحريمها بمجرّد الوطء من غير إفضاء خلاف « 4 » . د - والمشهور بين الفقهاء أنّ المرأة تملك المهر بمجرّد العقد وإن كان الملك كمّلًا لا يستقرّ إلّابالدخول ، فلو طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان قد دفعه إليها « 5 » . ( انظر : مهر ) ه - وأمّا واجباتها وحقوقها الزوجية فقد ذكر الفقهاء أنّه يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أيّ وقت شاء وعلى أيّ حال كانت ، ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو لخوف الحمل وغير ذلك ، بل يستحبّ لها التزيّن والتطيّب والتهيّؤ له ، بل عرض نفسها عليه « 6 » . ( انظر : تمكين ) وللمرأة على زوجها - في المقابل - النفقة بالمعروف - من الكسوة والسكنى والفراش وغير ذلك - مع التمكين ، فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع ، ولا للزوجة الناشزة الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا عذر « 7 » . ( انظر : نفقة ) وليس على الأنثى رضاع الولد إلّاأن تتبرّع بذلك ، وليس عليها خدمة زوجها في غسل ثيابه والخبز والطبخ وأمثال ذلك ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 12 : 123 . ( 2 ) نهاية المرام 1 : 94 . ( 3 ) الشرائع 2 : 270 . ( 4 ) المسالك 7 : 67 . ( 5 ) الحدائق 24 : 545 . ( 6 ) المنهاج ( سعيد الحكيم ) 3 : 20 ، م 51 . ( 7 ) انظر : الروضة 5 : 465 - 466 .