تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
تكلّف الحضور بنفسها ، بل يبعث الحاكم من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها أو يأمرها بالتوكيل « 1 » . ( انظر : قضاء ) ج - وتقبل شهادة الأنثى على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب - كالبرص والرتق والقرن - ولكن لا يثبت الحكم في هذه الموارد إلّابشهادة أربع منهنّ « 2 » . ولا تقبل شهادتها في شيء من الحدود - إلّافي حدّ الزنا والدم خاصة ؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم - ورؤية الهلال والطلاق « 3 » . وتقبل شهادتها في الديون والأموال مع الرجال ، فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم « 4 » . وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه . ( انظر : شهادة )

15 - تقليدها وولايتها :

المشهور أنّه يشترط في مرجع التقليد الذكورة فلا يصحّ تقليد الأنثى ، حتى للنساء مع الإقرار بإمكان بلوغها مرتبة الاجتهاد بل الأعلمية ، وناقش في ذلك بعض المتأخّرين . ولا يجوز لها التصدّي لولاية أمر المسلمين ، فإنّ الظاهر أنّه لم يشرع لهنّ منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع وأمواله « 5 » . وفي الخبر : « لا تملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها » « 6 » . وثمّة آراء فقهية حول تولّيها شأناً عاماً أضيق من دائرة الولاية العامة ، مثل : مناصب الوزارات والبلديات والمجالس النيابية والمحلّية ونحو ذلك . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تقليد ، ولاية )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 17 : 136 . ( 2 ) الخلاف 6 : 257 - 258 ، م 9 ، 10 . ( 3 ) النهاية : 332 . السرائر 2 : 137 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 770 . ( 5 ) انظر : الرياض 13 : 37 . مهذّب الأحكام 27 : 41 . أسس القضاء والشهادة : 15 . ( 6 ) الوسائل 20 : 168 ، ب 87 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 498 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )