تكلّف الحضور بنفسها ، بل يبعث الحاكم من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها أو يأمرها بالتوكيل « 1 » .
( انظر : قضاء )
ج - وتقبل شهادة الأنثى على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب - كالبرص والرتق والقرن - ولكن لا يثبت الحكم في هذه الموارد إلّابشهادة أربع منهنّ « 2 » .
ولا تقبل شهادتها في شيء من الحدود - إلّافي حدّ الزنا والدم خاصة ؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم - ورؤية الهلال والطلاق « 3 » .
وتقبل شهادتها في الديون والأموال مع الرجال ، فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم « 4 » .
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه .
( انظر : شهادة )
15 - تقليدها وولايتها :
المشهور أنّه يشترط في مرجع التقليد الذكورة فلا يصحّ تقليد الأنثى ، حتى للنساء مع الإقرار بإمكان بلوغها مرتبة الاجتهاد بل الأعلمية ، وناقش في ذلك بعض المتأخّرين .
ولا يجوز لها التصدّي لولاية أمر المسلمين ، فإنّ الظاهر أنّه لم يشرع لهنّ منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع وأمواله « 5 » .
وفي الخبر : « لا تملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها » « 6 » .
وثمّة آراء فقهية حول تولّيها شأناً عاماً أضيق من دائرة الولاية العامة ، مثل : مناصب الوزارات والبلديات والمجالس النيابية والمحلّية ونحو ذلك .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تقليد ، ولاية )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 17 : 136 .
( 2 ) الخلاف 6 : 257 - 258 ، م 9 ، 10 .
( 3 ) النهاية : 332 . السرائر 2 : 137 .
( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 770 .
( 5 ) انظر : الرياض 13 : 37 . مهذّب الأحكام 27 : 41 . أسس القضاء والشهادة : 15 .
( 6 ) الوسائل 20 : 168 ، ب 87 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .