16 - أحكامها في الحدود :
أ - المشهور بين الفقهاء أنّ المرجوم يدفن إلى حقويه والأنثى إلى صدرها « 1 » ، ولكن قال بعض بالتسوية بينهما إلى الصدر « 2 » .
( انظر : رجم )
ب - ويجلد الرجل في الزنا قائماً مجرّداً عن ثيابه إلّاما يستر عورته ، وتضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة قد ربطت في شيء يصونها ؛ لئلّا تنهتك فتبدو عورتها « 3 » .
( انظر : جلد )
ج - ولا تقتل الأنثى بالردّة بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلاة ما دام لم تتب ، فإذا رجعت إلى الإسلام يخلّى سبيلها « 4 » .
( انظر : ارتداد )
17 - قصاصها وديتها :
دية الأنثى المسلمة الحرّة نصف دية الحرّ المسلم ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها ، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ، فإن قصرت الجناية - جراحة أو طرفاً - عن الثلث تساويا دية وقصاصاً « 5 » .
وكذا الحكم في قصاص النفس ، فيقتل الحرّ بالحرّة مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : دية ، قصاص )
أنين
( انظر : صلاة )
هامش
( 1 ) الدرّ المنضود 1 : 410 .
( 2 ) المقنعة : 780 .
( 3 ) المقنعة : 780 .
( 4 ) أسس الحدود والتعزيرات : 419 ، 420 .
( 5 ) القواعد 3 : 668 .
( 6 ) مهذّب الأحكام 28 : 217 .