تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

16 - أحكامها في الحدود :

أ - المشهور بين الفقهاء أنّ المرجوم يدفن إلى حقويه والأنثى إلى صدرها « 1 » ، ولكن قال بعض بالتسوية بينهما إلى الصدر « 2 » . ( انظر : رجم ) ب - ويجلد الرجل في الزنا قائماً مجرّداً عن ثيابه إلّاما يستر عورته ، وتضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة قد ربطت في شيء يصونها ؛ لئلّا تنهتك فتبدو عورتها « 3 » . ( انظر : جلد ) ج - ولا تقتل الأنثى بالردّة بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلاة ما دام لم تتب ، فإذا رجعت إلى الإسلام يخلّى سبيلها « 4 » . ( انظر : ارتداد )

17 - قصاصها وديتها :

دية الأنثى المسلمة الحرّة نصف دية الحرّ المسلم ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها ، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ، فإن قصرت الجناية - جراحة أو طرفاً - عن الثلث تساويا دية وقصاصاً « 5 » . وكذا الحكم في قصاص النفس ، فيقتل الحرّ بالحرّة مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دية ، قصاص )

أنين

( انظر : صلاة )
هامش
( 1 ) الدرّ المنضود 1 : 410 . ( 2 ) المقنعة : 780 . ( 3 ) المقنعة : 780 . ( 4 ) أسس الحدود والتعزيرات : 419 ، 420 . ( 5 ) القواعد 3 : 668 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 28 : 217 .