د - وليس على الأنثى وإن كانت صرورة أن تحلق رأسها ولا شيئاً منها وإنّما عليها التقصير « 1 » .
( انظر : تقصير )
ه - ويستحبّ الرمل في الطواف - وهو الهرولة في ثلاثة أشواط - للرجل دون الأنثى « 2 » ، وكذا يسقط عنها الهرولة بين الصفا والمروة ولا الصعود على الصفا والمروة « 3 » .
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه .
( انظر : طواف )
6 - جهادها :
أ - لا يجب الجهاد على الأنثى ، ولا يجوز قتلها في الحرب مع الكفّار ، وإن عاونت زوجها امسك عنها ، وإن اضطرّ إلى قتلها لم يكن به بأس ، ولا تؤخذ عنها الجزية « 4 » .
ب - ولا يجوز سبي إناث البغاة إجماعاً « 5 » ، والإناث من الكفّار يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة ، ولكن الذكور البالغين يتعيّن عليهم القتل ، وإن أسروا بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا « 6 » .
ج - ولا سهم للُانثى في الغنيمة ، بل يرضخ لها الإمام ما يراه من المصلحة ؛ للحاجة إليها في معالجة الطبخ ومداواة المرضى « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جهاد ، غنيمة )
7 - بلوغها :
تدرك الأنثى وتبلغ الحلم إذا تمّ لها تسع سنين ، والذكر يبلغ الحلم إذا تمّ له خمس عشرة سنة .
ولو تقدّم الاحتلام أو نبات الشعر أو غير ذلك من العلامات ، كانت علامة لتقدّم البلوغ ، كما أنّه لو سبقها الحيض أو العلائم
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 12 : 376 .
( 2 ) التذكرة 8 : 108 ، 110 ، 136 .
( 3 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 33 . التذكرة 8 : 136 .
( 4 ) المبسوط 1 : 548 .
( 5 ) جواهر الكلام 21 : 334 .
( 6 ) الشرائع 1 : 317 . مهذّب الأحكام 15 : 145 - 146 .
( 7 ) التذكرة 9 : 227 .