تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
د - وليس على الأنثى وإن كانت صرورة أن تحلق رأسها ولا شيئاً منها وإنّما عليها التقصير « 1 » . ( انظر : تقصير ) ه - ويستحبّ الرمل في الطواف - وهو الهرولة في ثلاثة أشواط - للرجل دون الأنثى « 2 » ، وكذا يسقط عنها الهرولة بين الصفا والمروة ولا الصعود على الصفا والمروة « 3 » . وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه . ( انظر : طواف )

6 - جهادها :

أ - لا يجب الجهاد على الأنثى ، ولا يجوز قتلها في الحرب مع الكفّار ، وإن عاونت زوجها امسك عنها ، وإن اضطرّ إلى قتلها لم يكن به بأس ، ولا تؤخذ عنها الجزية « 4 » . ب - ولا يجوز سبي إناث البغاة إجماعاً « 5 » ، والإناث من الكفّار يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة ، ولكن الذكور البالغين يتعيّن عليهم القتل ، وإن أسروا بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا « 6 » . ج - ولا سهم للُانثى في الغنيمة ، بل يرضخ لها الإمام ما يراه من المصلحة ؛ للحاجة إليها في معالجة الطبخ ومداواة المرضى « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جهاد ، غنيمة )

7 - بلوغها :

تدرك الأنثى وتبلغ الحلم إذا تمّ لها تسع سنين ، والذكر يبلغ الحلم إذا تمّ له خمس عشرة سنة . ولو تقدّم الاحتلام أو نبات الشعر أو غير ذلك من العلامات ، كانت علامة لتقدّم البلوغ ، كما أنّه لو سبقها الحيض أو العلائم
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 12 : 376 . ( 2 ) التذكرة 8 : 108 ، 110 ، 136 . ( 3 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 33 . التذكرة 8 : 136 . ( 4 ) المبسوط 1 : 548 . ( 5 ) جواهر الكلام 21 : 334 . ( 6 ) الشرائع 1 : 317 . مهذّب الأحكام 15 : 145 - 146 . ( 7 ) التذكرة 9 : 227 .