3 - صومها واعتكافها :
أ - لا يجب على الأنثى الصيام أيّام حيضها ونفاسها ، ويجب عليها قضاء ما فات من الصيام في هذه الأيّام « 1 » .
( انظر : حيض ، نفاس )
ب - ولا يصحّ صومها تطوّعاً بغير إذن زوجها أو أبيها - مع عدم بلوغها - أو مع نهيهما لها ، وكان لهما أن يفطّراها « 2 » .
ج - وكذا لا يصحّ اعتكافها بغير إذن زوجها أو أبيها « 3 » .
د - ويكره للُانثى الصائمة الجلوس في الماء على المشهور « 4 » ، وفيه قول بالحرمة « 5 » .
( انظر : اعتكاف ، صوم )
4 - كفّارتها :
في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها « 6 » على المشهور « 7 » .
وتشترك مع الذكر في سائر الكفّارات وأحكامها . والتفصيل في محلّه .
( انظر : كفّارة )
5 - حجّها :
أ - تختصّ الأنثى في الحج بأنّه لا يصحّ حجّها تطوّعاً إلّابإذن زوجها أو أبيها « 8 » .
ب - ويجوز لها لبس المخيط في الإحرام « 9 » ، كما يجوز لها تغطية رأسها حاله ، ولكن يجب عليها أن تسفر عن وجهها ، وكذا التظليل حال الإحرام لها جائز « 10 » .
( انظر : إحرام )
ج - ويجوز لها الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر ، وكذا الرجل الذي يخاف على نفسه « 11 » .
( انظر : مشعر )
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 46 .
( 2 ) التذكرة 6 : 6 .
( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 216 .
( 4 ) جواهر الكلام 16 : 323 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 183 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 132 ، م 4 . وانظر : الشرائع 3 : 68 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 4 : 249 .
( 8 ) انظر : الحدائق 14 : 145 .
( 9 ) التذكرة 7 : 301 .
( 10 ) الشرائع 1 : 251 .
( 11 ) النهاية : 253 .