تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

3 - صومها واعتكافها :

أ - لا يجب على الأنثى الصيام أيّام حيضها ونفاسها ، ويجب عليها قضاء ما فات من الصيام في هذه الأيّام « 1 » . ( انظر : حيض ، نفاس ) ب - ولا يصحّ صومها تطوّعاً بغير إذن زوجها أو أبيها - مع عدم بلوغها - أو مع نهيهما لها ، وكان لهما أن يفطّراها « 2 » . ج - وكذا لا يصحّ اعتكافها بغير إذن زوجها أو أبيها « 3 » . د - ويكره للُانثى الصائمة الجلوس في الماء على المشهور « 4 » ، وفيه قول بالحرمة « 5 » . ( انظر : اعتكاف ، صوم )

4 - كفّارتها :

في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها « 6 » على المشهور « 7 » . وتشترك مع الذكر في سائر الكفّارات وأحكامها . والتفصيل في محلّه . ( انظر : كفّارة )

5 - حجّها :

أ - تختصّ الأنثى في الحج بأنّه لا يصحّ حجّها تطوّعاً إلّابإذن زوجها أو أبيها « 8 » . ب - ويجوز لها لبس المخيط في الإحرام « 9 » ، كما يجوز لها تغطية رأسها حاله ، ولكن يجب عليها أن تسفر عن وجهها ، وكذا التظليل حال الإحرام لها جائز « 10 » . ( انظر : إحرام ) ج - ويجوز لها الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر ، وكذا الرجل الذي يخاف على نفسه « 11 » . ( انظر : مشعر )
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 46 . ( 2 ) التذكرة 6 : 6 . ( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 216 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 323 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 183 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 132 ، م 4 . وانظر : الشرائع 3 : 68 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 4 : 249 . ( 8 ) انظر : الحدائق 14 : 145 . ( 9 ) التذكرة 7 : 301 . ( 10 ) الشرائع 1 : 251 . ( 11 ) النهاية : 253 .