ستر رأسها في الصلاة وفي غيرها « 1 » .
( انظر : ستر )
د - جهرها وإخفاتها :
يجب على الرجل الجهر بالقراءة في الصبح واوليي المغرب والعشاء ، ولكن الأنثى تتخيّر بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي ، ويجب عليها الإخفات معه « 2 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : جهر وإخفات )
ه - لبسها الذهب والحرير :
ويحلّ للُانثى لبس الحرير المحض والتزيّن بالذهب في الصلاة ، بل مطلقاً ، وهما محرّمان على الذكر « 3 » .
و - حركاتها وأوضاعها في الصلاة :
يستحبّ للُانثى الزينة حال الصلاة ، والجمع بين قدميها حال القيام وضمّ ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادّة ركبتيها إلى ورائها « 4 » .
( انظر : ركوع ، قيام )
وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ، ثمّ تسجد وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود وأن تلتصق بالأرض « 5 » . ( انظر : سجود )
ز - إمامتها الجماعة :
يجوز إمامة الاثني للُانثى ، ولا يجوز إمامتها للرجال « 6 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
ح - قضاؤها ما فات :
لا يجب على الأنثى قضاء الصلوات والصيام الفائتة عن الوالدين وإن لم يكن هناك ولد ذكر « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة ، القضاء )
هامش
( 1 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 129 ، م 3 ، 5 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 150 ، م 9 .
( 3 ) انظر : المبسوط 3 : 453 - 454 . مهذّب الأحكام 5 : 306 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 160 ، م 10 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 614 ، م 16 .
( 6 ) المعتبر 2 : 347 .
( 7 ) العروة الوثقى 3 : 102 .