تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ستر رأسها في الصلاة وفي غيرها « 1 » . ( انظر : ستر )

د - جهرها وإخفاتها :

يجب على الرجل الجهر بالقراءة في الصبح واوليي المغرب والعشاء ، ولكن الأنثى تتخيّر بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي ، ويجب عليها الإخفات معه « 2 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : جهر وإخفات )

ه - لبسها الذهب والحرير :

ويحلّ للُانثى لبس الحرير المحض والتزيّن بالذهب في الصلاة ، بل مطلقاً ، وهما محرّمان على الذكر « 3 » .

و - حركاتها وأوضاعها في الصلاة :

يستحبّ للُانثى الزينة حال الصلاة ، والجمع بين قدميها حال القيام وضمّ ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادّة ركبتيها إلى ورائها « 4 » . ( انظر : ركوع ، قيام ) وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ، ثمّ تسجد وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود وأن تلتصق بالأرض « 5 » . ( انظر : سجود )

ز - إمامتها الجماعة :

يجوز إمامة الاثني للُانثى ، ولا يجوز إمامتها للرجال « 6 » . ( انظر : صلاة الجماعة )

ح - قضاؤها ما فات :

لا يجب على الأنثى قضاء الصلوات والصيام الفائتة عن الوالدين وإن لم يكن هناك ولد ذكر « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة ، القضاء )
هامش
( 1 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 129 ، م 3 ، 5 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 150 ، م 9 . ( 3 ) انظر : المبسوط 3 : 453 - 454 . مهذّب الأحكام 5 : 306 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 160 ، م 10 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 614 ، م 16 . ( 6 ) المعتبر 2 : 347 . ( 7 ) العروة الوثقى 3 : 102 .