تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

د - الصلاة على الأنثى الميّتة ودفنها :

ذكر بعض الفقهاء في صلاة الميّت أنّه يستحبّ أن يقف الإمام حيال وسط الميّت إن كان رجلًا ، وحيال صدره إن كان امرأة « 1 » . ( انظر : صلاة الميّت ) وذكروا في الدفن أن يرسل الرجل إلى القبر سابقاً برأسه ، وأمّا المرأة فعرضاً « 2 » . ويجب أن يكون المباشر لإنزال الأنثى وحلّ أكفانها محارمها أو زوجها ، ولكن في الرجل يكره نزول الرحم « 3 » . ( انظر : دفن )

2 - صلاتها :

ثمة أحكام خاصة بالأنثى في باب الصلاة أهمّها :

أ - سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء :

تسقط الصلوات اليومية عن الحائض والنفساء ، بل تحرم عليهما ولا يجب قضاؤها عليهما « 4 » ؛ للروايات الكثيرة . ( انظر : حيض ، نفاس )

ب - أذان الأنثى وإقامتها :

ليس على الأنثى أذان ولا إقامة ، بمعنى الترخيص لهنّ في تركها والاكتفاء بالشهادتين فقط « 5 » ؛ لخبر عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ، فقال : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه » « 6 » . ( انظر : أذان وإقامة )

ج - سترها في الصلاة :

يجب على المرأة ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها في الصلاة ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفّين والقدمين ، فإن سترت ذلك كان أفضل . وأمّا الأنثى التي لم تبلغ فلا يجب عليها
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 77 . ( 2 ) القواعد 1 : 233 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 4 : 225 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 46 ، 48 - 49 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 413 . ( 6 ) الوسائل 5 : 405 ، ب 14 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 489 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )