د - الصلاة على الأنثى الميّتة ودفنها :
ذكر بعض الفقهاء في صلاة الميّت أنّه يستحبّ أن يقف الإمام حيال وسط الميّت إن كان رجلًا ، وحيال صدره إن كان امرأة « 1 » .
( انظر : صلاة الميّت )
وذكروا في الدفن أن يرسل الرجل إلى القبر سابقاً برأسه ، وأمّا المرأة فعرضاً « 2 » .
ويجب أن يكون المباشر لإنزال الأنثى وحلّ أكفانها محارمها أو زوجها ، ولكن في الرجل يكره نزول الرحم « 3 » .
( انظر : دفن )
2 - صلاتها :
ثمة أحكام خاصة بالأنثى في باب الصلاة أهمّها :
أ - سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء :
تسقط الصلوات اليومية عن الحائض والنفساء ، بل تحرم عليهما ولا يجب قضاؤها عليهما « 4 » ؛ للروايات الكثيرة .
( انظر : حيض ، نفاس )
ب - أذان الأنثى وإقامتها :
ليس على الأنثى أذان ولا إقامة ، بمعنى الترخيص لهنّ في تركها والاكتفاء بالشهادتين فقط « 5 » ؛ لخبر عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ، فقال : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه » « 6 » .
( انظر : أذان وإقامة )
ج - سترها في الصلاة :
يجب على المرأة ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها في الصلاة ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفّين والقدمين ، فإن سترت ذلك كان أفضل .
وأمّا الأنثى التي لم تبلغ فلا يجب عليها
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 77 .
( 2 ) القواعد 1 : 233 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 4 : 225 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 46 ، 48 - 49 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 413 .
( 6 ) الوسائل 5 : 405 ، ب 14 من الأذان والإقامة ، ح 1 .