عن الذكر في شيء يسير من الفروع والتي ذكرت في أبواب فقهية متفرّقة ، ونشير إلى عدد من موارد الافتراق إجمالًا فيما يلي ، وتراجع الأبحاث المتعلّقة بتكريم الأنثى وحقوقها ونحو ذلك في مصطلح ( امرأة ) :
1 - طهارة الأنثى :
هناك بعض الأحكام المترتّبة على الأنوثة وردت في باب الطهارة وأهمّها :
أ - استبراء الأنثى وعدمه :
يختصّ استحباب الاستبراء بالرجل دون الأنثى « 1 » ، وإن يظهر من بعض تعميمه لهنّ « 2 » ، وعلى ذلك يكون الاستبراء في الرجال طولًا وفي النساء عرضاً « 3 » .
( انظر : استبراء )
ب - اختصاص أحكام الدماء الثلاثة بها :
تختصّ أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة بالأنثى دون الذكر ، ومن جملة أحكام الحيض والنفاس أنّه يحرم على الحائض والنفساء كلّ عبادة مشروطة بالطهارة ، ولا تدخل المسجد إلّاعابرة سبيل ، ويحرم على زوجها وطؤها قبلًا ، وعدم صحّة طلاقها ، وغير ذلك « 4 » .
ولا يجوز لها قراءة القرآن ما زاد على سبع آيات ، وكذلك لا يجوز لها قراءة آيات السجدة ، أمّا إذا قرأ عندها آية السجدة فيجب عليها السجود .
ولها أحكام خاصّة في الاستحاضة تراجع في محلّها .
( انظر : استحاضة ، حيض ، نفاس )
ج - تكفينها :
وذكروا في التكفين أنّه يستحبّ أن تزاد الأنثى على الخمسة أثواب لفّافتين أو لفّافة ونمطاً ، فيكون المستحبّ لها سبعة أثواب « 5 » . وأنّ كفن المرأة على زوجها ، سواء كانت موسرة أو معسرة « 6 » .
( انظر : تكفين )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 1 : 390 . العروة الوثقى 1 : 323 .
( 2 ) المنتهى 1 : 256 .
( 3 ) الروض 1 : 82 . جواهر الكلام 2 : 58 .
( 4 ) انظر : النهاية : 25 - 26 . القواعد 1 : 216 - 217 . الدروس 1 : 100 - 101 .
( 5 ) التذكرة 2 : 11 . الروضة 1 : 132 .
( 6 ) المسالك 1 : 95 .