تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

انوثة

أوّلًا - التعريف :

الأنوثة - لغة - : خلاف الذكورة ، والأنثى : خلاف الذكر من كلّ شيء ، والجمع إناث . يقال للرجل : أنّثت تأنيثاً ، أي لنتَ له ولم تشدّد ، وبعضهم يقول : تأنّث في امرأة وتخنّث . ويقال : هذه امرأة أنثى ، إذا مُدحت بأنّها كاملة من النساء . المثنات : التي تلد الإناث كثيراً ، والأنثيان : الخصيتان « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

الخنوثة :

وهي حالة بين الذكورة والأنوثة مشتقّة من التخنّث وهو اللين والتكسّر ، يقال : اطو الثوب على أخناثه ، أي على تكسّره ومطاويه « 2 » . والخنثى : من به تلك الحالة بين الذكر والأنثى ، والذي له ما للرجال والنساء جميعاً « 3 » . وسمّي بذلك ؛ لأنّه ينكسر وينقص حاله عن حال الرجل ويفوق على حال النساء « 4 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

الذكر والأنثى صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية والملكات النفسانيّة ويفترقان في أمور يسيرة . وقد وقع كلّ واحد منهما في الشريعة موضوعاً للأحكام . من هنا رتبت الشريعة بعض الآثار على عنوان الأنوثة ، كما رتّبت بعضاً آخر على الذكورة ، فالرجل والأنثى يشتركان في أركان الدين ، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية ، والأنثى تفترق وتتمايز
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 229 ، 230 . وانظر : الصحاح 1 : 272 - 273 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 73 . ( 2 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2 : 59 . وانظر : مصطلحات الفقه : 232 . ( 3 ) الصحاح 1 : 281 . لسان العرب 4 : 226 . ( 4 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2 : 59 .