تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وذلك لبعض الروايات التي منها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبي يسرق ، قال : « يعفا عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » « 1 » . وأورد عليه بأنّ هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام لا حدّاً « 2 » . ( انظر : سرقة )

6 - الاكتفاء في المسح بمقدار الأنملة :

المشهور بين الفقهاء « 3 » الاكتفاء في المسح على الرأس والرجلين بإصبع واحدة « 4 » . قال المحقّق الحلّي : « ويكفي ولو مسح قدر أنملة من رؤوس الأصابع إلى الكعبين » « 5 » . ( انظر : مسح )

7 - كفاية مقدار الأنملة في التقصير :

يجزي في التقصير مقدار الأنملة « 6 » ؛ لمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة » « 7 » . ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ، وإنّما خصّهنّ بعضهم ؛ لأنهنّ في هذا التقدير مورد النصّ ، والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفاً ، والتقدير بالأنملة كناية عنه « 8 » . ( انظر : تقصير )

أنهار

( انظر : نهر )
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 295 ، ب 28 من حدّ السرقة ، ح 7 . ( 2 ) المسالك 14 : 479 . وانظر : القواعد 3 : 554 . ( 3 ) المختلف 1 : 121 . ( 4 ) جواهر الكلام 2 : 170 . ( 5 ) المعتبر 1 : 152 . ( 6 ) الشرائع 1 : 264 . المختصر النافع : 116 . ( 7 ) الوسائل 13 : 508 ، ب 3 من التقصير ، ح 3 . ( 8 ) المسالك 2 : 321 . الجامع للشرائع : 216 . القواعد 1 : 444 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 486 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )