وذلك لبعض الروايات التي منها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبي يسرق ، قال : « يعفا عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » « 1 » .
وأورد عليه بأنّ هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام لا حدّاً « 2 » .
( انظر : سرقة )
6 - الاكتفاء في المسح بمقدار الأنملة :
المشهور بين الفقهاء « 3 » الاكتفاء في المسح على الرأس والرجلين بإصبع واحدة « 4 » .
قال المحقّق الحلّي : « ويكفي ولو مسح قدر أنملة من رؤوس الأصابع إلى الكعبين » « 5 » .
( انظر : مسح )
7 - كفاية مقدار الأنملة في التقصير :
يجزي في التقصير مقدار الأنملة « 6 » ؛ لمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة » « 7 » .
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ، وإنّما خصّهنّ بعضهم ؛ لأنهنّ في هذا التقدير مورد النصّ ، والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفاً ، والتقدير بالأنملة كناية عنه « 8 » .
( انظر : تقصير )
أنهار
( انظر : نهر )
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 295 ، ب 28 من حدّ السرقة ، ح 7 .
( 2 ) المسالك 14 : 479 . وانظر : القواعد 3 : 554 .
( 3 ) المختلف 1 : 121 .
( 4 ) جواهر الكلام 2 : 170 .
( 5 ) المعتبر 1 : 152 .
( 6 ) الشرائع 1 : 264 . المختصر النافع : 116 .
( 7 ) الوسائل 13 : 508 ، ب 3 من التقصير ، ح 3 .
( 8 ) المسالك 2 : 321 . الجامع للشرائع : 216 . القواعد 1 : 444 .