الاقتصاص مع ردّ دية العليا « 1 » ؛ لتوقّف تحصيل الواجب على الزائد فيجوز من باب المقدمة .
واستشكل فيه آخرون ؛ لأنّه استيفاء لأكثر من حقّه وتصرّف في حقّ الغير بلا وجه ، بل رجّح بعضهم المنع « 2 » .
( انظر : قصاص )
4 - دية الأنملة :
لا خلاف بين الفقهاء « 3 » في أنّ دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ، ما عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة على أنملتين « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » .
واستدلّ له « 6 » بمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل « 7 » تلك الإصبع ، إلّاالإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ؛ لأنّ لها مفصلين » « 8 » .
ولو كان عدد الأنامل الأصليّة زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها « 9 » .
( انظر : دية )
5 - حكّ أنامل الصبي إذا سرق :
المشهور بين الفقهاء « 10 » أنّ الصبي لو سرق فلا حدّ عليه أصلًا ، بل يؤدّب لدفع الفساد وإصلاحه ؛ لرفع القلم عنه حتى يبلغ « 11 » .
ولكن قال جمع من الفقهاء بأنّه يعفا عنه أوّلًا ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد ثالثة حُكّت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 4 : 239 . القواعد 3 : 635 .
( 2 ) انظر : المسالك 15 : 298 . مهذب الأحكام 29 : 46 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 304 .
( 4 ) السرائر 3 : 388 . الشرائع 4 : 268 . القواعد 3 : 679 . تكملة المنهاج : 113 ، م 297 .
( 5 ) الخلاف 5 : 249 ، م 51 .
( 6 ) مجمع الفائدة 14 : 402 . جواهر الكلام 43 : 255 .
( 7 ) العقل : الدية . الصحاح 5 : 1769 .
( 8 ) الوسائل 29 : 350 ، ب 42 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 522 .
( 10 ) مجمع الفائدة 13 : 213 .
( 11 ) الشرائع 4 : 172 . القواعد 3 : 554 . تحرير الوسيلة 2 : 434 .
( 12 ) النهاية : 716 . الوسيلة : 418 . المختلف 9 : 217 - 218 . مباني تكملة المنهاج 1 : 279 .