تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

إنماء

( انظر : تنمية )

أنملة

أوّلًا - التعريف :

الأنملة - بتثليث الهمزة والميم - : رؤوس الأصابع والمفصل الأعلى منها الذي فيه الظفر من الإصبع ، والجمع : أنامل وأنملات « 1 » . وليس لها لدى الفقهاء معنى خاصّ غير المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

ذكر الفقهاء الأحكام المرتبطة بالأنملة في مواضع من الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي :

1 - اتّخاذ الأنملة من الذهب والفضّة :

قال العلّامة الحلّي : « لو اتّخذ أنفاً من ذهب أو فضّة ، أو سنّاً ، أو أنملة لم يحرم » « 2 » ؛ لحديث عرفجة بن أسعد أنّه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهليّة فاتّخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتّخذ أنفاً من ذهب « 3 » . ويستفاد ذلك من كلام الشيخ الطوسي أيضاً حيث قال : « الذهب كلّه حرام بلا خلاف إلّاعند الضرورة ، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتّخذ أنفاً من ذهب أو يربط به أسنانه » « 4 » . وقال ابن إدريس - بعد ذكر كلام الشيخ الطوسي - : « فإن قال قائل : وأيّ ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضّة أو بنحاس . . . وكذلك يعمل أنفاً من فضّة ؟ قلنا : جميع ذلك ينتن ، إلّاالذهب فإنّه لا ينتن ، فلأجل ذلك قال : إلّاعند الضرورة » « 5 » .
هامش
( 1 ) العين 8 : 330 . لسان العرب 14 : 295 . القاموس المحيط 4 : 82 . وانظر : مجمع البحرين 3 : 1837 . ( 2 ) التذكرة 2 : 231 . وانظر : مفتاح الكرامة 1 : 166 . ( 3 ) مسند أحمد 5 : 451 . ( 4 ) الخلاف 2 : 89 ، م 103 . ( 5 ) السرائر 1 : 472 - 473 .