الخلاف « 1 » وادّعى آخر عليه الإجماع « 2 » .
واستدلّ له « 3 » بعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 4 » ، وبتصادقهما على بقاء الحقّ في ذمّة الخصم ، فلا وجه للسقوط .
أمّا النصوص الدالّة على ذهاب اليمين بالدعوى وإبطاله لكلّ ما ادّعاه قبله « 5 » ، فالمتبادر منها ما إذا لم يكذّب نفسه ، وبغير ذلك من الوجوه .
ولكن نوقش في جميع هذه الوجوه ، ولذا تردّد فيه المحقّق السبزواري « 6 » ، بل يستشعر منه ومن غيره الميل إلى خلاف ما ذهب إليه المشهور « 7 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : إقرار )
5 - تعريض القاضي بالإنكار
:
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 12 : 137 . الرياض 13 : 99 . جواهر الكلام 40 : 173 . القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 222 . العروة الوثقى 6 : 503 ، م 8 .
( 2 ) المهذب البارع 4 : 474 . غاية المرام 4 : 232 .
( 3 ) انظر : المسالك 13 : 450 . مجمع الفائدة 12 : 137 . كشف اللثام 10 : 98 . الرياض 13 : 100 . جواهر الكلام 40 : 174 . القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 222 - 223 . العروة الوثقى 6 : 503 ، م 8 .
( 4 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 .
( 5 ) انظر : الوسائل 27 : 244 ، 246 ، ب 9 ، 10 من كيفيةالحكم .
( 6 ) كفاية الأحكام 2 : 689 .
( 7 ) مستند الشيعة 17 : 219 - 221 .