الحكم الأخير لا خلاف فيه « 1 » ، بل هو مقطوع به « 2 » ومجمع عليه « 3 » .
ويدلّ على الجميع روايات ، منها : قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 4 » .
أمّا إذا تيقّن أنّ الولد ليس منه فيجب عليه إنكاره ؛ لأنّ ترك النفي يتضمّن الاستلحاق ، ولا يجوز له استلحاق من ليس منه « 5 » ؛ لما يترتّب عليه من حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك من الأمور التي لا ترتفع إلّا بنفيه « 6 » .
ويدلّ على الوجوب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللَّه في شيء ولم تدخل جنّته . . . » « 7 » . ومن المعلوم أنّ الرجل بمعناها « 8 » .
ولا يثبت إنكار الولد إلّاباللعان الذي هو عبارة عن المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ ، أو نفي ولدٍ بلفظ مخصوص عند الحاكم « 9 » . وتفصيله في مصطلح ( لعان ) .
( انظر : لعان )
8 - إنكار الطلاق
: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته قبل انقضاء العدّة الرجعية ، فقد ذهب المشهور « 10 » إلى أنّ ذلك رجوع « 11 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 12 » ، والإجماع عليه « 13 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 244 . جامع المدارك 4 : 305 .
( 2 ) نهاية المرام 1 : 444 .
( 3 ) جواهر الكلام 31 : 245 . مهذّب الأحكام 25 : 241 .
( 4 ) الوسائل 21 : 169 ، ب 56 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . وانظر : الروضة 5 : 439 . كشف اللثام 7 : 537 . جواهر الكلام 31 : 245 . النكاح ( الأراكي ) : 751 . تفصيل الشريعة ( النكاح ) : 352 .
( 5 ) التحرير 4 : 126 . المسالك 10 : 183 . كفاية الأحكام 2 : 275 . جواهر الكلام 34 : 10 . تحرير الوسيلة 2 : 275 ، م 1 . هداية العباد 2 : 369 ، م 1298 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 214 ، م 665 .
( 6 ) كشف اللثام 8 : 336 - 337 . جواهر الكلام 34 : 29 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 214 ، م 665 .
( 7 ) المستدرك 15 : 440 ، ب 9 من اللعان ، ح 5 .
( 8 ) المسالك 10 : 183 . جواهر الكلام 34 : 10 .
( 9 ) الروضة 6 : 181 . الرياض 11 : 287 .
( 10 ) المسالك 9 : 186 . فقه الصادق 22 : 484 .
( 11 ) السرائر 2 : 687 . الشرائع 3 : 30 . تحرير الوسيلة 2 : 310 ، م 3 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 163 ، م 534 .
( 12 ) الرياض 11 : 107 . جامع المدارك 4 : 539 .
( 13 ) جواهر الكلام 32 : 182 . وفي المسالك ( 9 : 187 ) : « ظاهرهم الاتّفاق » . وفي كشف اللثام ( 8 : 71 ) : « على ما قطع به الأصحاب » .