اختار جماعة الأوّل « 1 » ؛ لرواية جميل وهشام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه » « 2 » ، حيث جعل جنس اليمين في جانب المدّعى عليه كما جعل البيّنة في جانب المدّعي ، والتفصيل يقطع الاشتراك ومخالفة مقتضى التفصيل يحتاج إلى دليل خاصّ ، وهو موجود مع الردّ لا مع النكول « 3 » .
واختار آخرون الثاني « 4 » وهو المشهور « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ للأخبار الدالّة على ردّ اليمين على المدّعي « 7 » من غير تفصيل .
الثالثة : أن يسكت ، وقد تقدّم حكمه آنفاً تحت عنوان : ( ما يتحقّق به الإنكار ) .
( انظر : قضاء )
3 - الإنكار بعد الإقرار :
لا يسمع الإنكار بعد الإقرار ، لا في حدود اللَّه ولا في حقوق الناس ، فقد نسب إلى المشهور « 8 » ، بل لا خلاف « 9 » في أنّه لو أقرّ بحدّ من الحدود لم يسقط بالإنكار « 10 » ؛ لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار « 11 » ، وللنصوص « 12 » التي منها : حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ثمّ جحد جلد . . . » « 13 » .
هامش
( 1 ) المقنع : 396 . المقنعة : 724 . الكافي في الفقه : 442 ، 447 . النهاية : 340 . المراسم : 231 . الشرائع 4 : 85 . كفاية الأحكام 2 : 691 . المفاتيح 3 : 257 . مستند الشيعة 17 : 231 .
( 2 ) الوسائل 27 : 233 ، ب 3 من كيفية الحكم ، ح 1 .
( 3 ) انظر : المسالك 13 : 453 . مجمع الفائدة 12 : 143 . كفاية الأحكام 2 : 691 . الرياض 13 : 105 .
( 4 ) المبسوط 5 : 516 . الوسيلة : 217 . السرائر 2 : 165 . التحرير 5 : 145 . القواعد 3 : 439 - 440 . الإيضاح 4 : 331 . الدروس 2 : 89 . الروضة 3 : 87 . الرياض 13 : 109 . تحرير الوسيلة 2 : 377 ، م 7 . تكملة المنهاج : 7 ، م 13 .
( 5 ) مباني تحرير الوسيلة 1 : 188 .
( 6 ) الخلاف 6 : 290 - 291 ، 292 ، م 38 .
( 7 ) الوسائل 27 : 241 ، ب 7 من كيفية الحكم ، ح 2 ، 3 .
( 8 ) ففي جواهر الكلام 41 : 292 : « المشهور بينالأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه » .
( 9 ) الرياض 13 : 434 .
( 10 ) المبسوط 5 : 337 . الشرائع 4 : 152 . التحرير 5 : 310 . كشف اللثام 10 : 419 .
( 11 ) جواهر الكلام 41 : 292 .
( 12 ) انظر : الوسائل 28 : 26 ، ب 12 من مقدّمات الحدود .
( 13 ) الوسائل 28 : 26 ، ب 12 من مقدّمات الحدود ، ح 2 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 292 .