تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

انقضاء

أوّلًا - التعريف

:

لغة :

الانقضاء : فناء الشيء وذهابه وانقطاعه ، وهو مصدر انقضى ، يقال : انقضى الشيء ، إذا فنى وذهب « 1 » . وقال أبو إسحاق : « وقضى - في اللغة - على ضروب كلّها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه » « 2 » .

اصطلاحاً :

وقد استعمله الفقهاء كثيراً بمعناه اللغوي من الذهاب والانتهاء كقولهم : انقضاء الأجل ، وانقضاء العدّة ، وانقضاء الوقت ، وانقضاء الصلاة ، وغيرها ممّا جاء في كلماتهم في الأبواب الفقهية المتفرّقة ، من هنا يراجع حكمه في المصطلحات التي يضاف إليها كالصلاة والعدّة والأجل وغير ذلك .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الانتهاء :

وهو بمعنى الانقضاء ، فيقال : انتهى خياره بمعنى انقضى ، وانتهت عدّتها بمعنى انقضت .

2 - الإمضاء :

وهو بمعنى الانتهاء أيضاً ، كأن يقال : أمضى الحاج ليلته في منى ، إذا قضاها هناك وانقضت وهو في منى .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لأحكام الانقضاء في موضوعات فقهية مختلفة ، ويمكن إجمالها على العموم فيما يلي :

الأوّل - أسباب الانقضاء وآثاره :

للانقضاء أسباب تترتّب عليها آثار وأحكام ، وما قد يكون سبباً لانقضاء شيء قد لا يكون كذلك بالنسبة إلى شيء آخر ، فليس سبب الانقضاء واحداً ، وأهمّها :
هامش
( 1 ) انظر : العين 5 : 185 . تهذيب اللغة 9 : 211 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 78 . لسان العرب 11 : 209 - 210 ، و 15 : 187 . تاج العروس 10 : 296 . المعجم الوسيط 2 : 743 . ( 2 ) نقله عنه في تهذيب اللغة 9 : 211 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 447 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )