2 - في العدّة :
وضع الحمل في الحامل أو انتهاء الأشهر أو الأقراء توجب انقضاء العدّة من الطلاق أو الوفاة ، ومع انقضائها تترتّب نتائج وآثار كالبينونة التامة ، وملكية المرأة نفسها ملكيةً تامة ، وانتهاء أحكام الحداد في عدّة الوفاة وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه .
( انظر : عدّة )
3 - في الحضانة :
يعدّ انتهاء أجل الحضانة المضروب لأحد الأبوين سبباً لانقضاء حقّ الحضانة ، كما يشكّل عروض بعض العوارض المانعة عن إمكانية حضانة أحد الأبوين بما فيه مصلحة الولد سبباً لانقضاء الحضانة كذلك على تفاصيل تراجع في محلّها .
( انظر : حضانة )
4 - في الأحكام ذات الوقت أو الأجل :
ينقضي حكم التشريعات الموقّتة بانقضاء الأجل ، كانقضاء أجل الحيض أو النفاس بانقطاع الدم أو مضيّ المدّة القصوى ، وانتهاء بعض الخيارات بانتهاء وقتها كالثلاثة أيّام في الحيوان والمدّة المقرّرة بين المتعاملين في خيار الشرط ، وكذلك الكثير من فروض العبادات التي وقّتتها الشريعة بوقت خاص يوجب انتهاؤها انقضاءها وسقوطها أو ترتّب حكم آخر في موردها كالقضاء .
وهناك مصاديق كثيرة أخرى في الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي :
منها : عودة الملك إلى الواقف بعد انقضاء مدّة الوقف المحدّد .
( انظر : وقف )
ومنها : عودة انتفاعات الملك إلى المؤجر بعد انقضاء مدّة الإجارة .
( انظر : إجارة )
ومنها : انقطاع الخيار في المعاملات بانقضاء المدّة المضروبة له « 1 » ، إذا كانت له مدّة محدّدة شرعاً أو نتيجة التعاقد بين الطرفين .
( انظر : خيار )
هامش
( 1 ) الغنية : 219 .