أساليب فضّ العلاقة الزوجية ، كما قد يكون بهبة المدّة المتبقّية للزوجة في النكاح الموقت ؛ إذ لا يوجد طلاق في نكاح المتعة وإنّما ينقضي هذا النكاح إمّا بانقضاء المدّة الزمنية المضروبة فيه والمتّفق عليها بين الطرفين ، أو بقيام الزوج بهبة الزوجة ما تبقى من المدّة ، ولا يكون ذلك طلاقاً بالمعنى الفقهي .
نعم ، قد يحتاج ترتّب تمام الأحكام إلى انقضاء العدّة في النكاحين الدائم والمنقطع ، فلا تملك نفسها - مثلًا - من دون ذلك .
ومن هذا القبيل فسخ الزوجة أو الزوج بعروض العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح ، وهذا الفسخ لا يكون طلاقاً كما حقّق في محلّه ، كما أنّه حقّ للزوجة إضافة إلى الزوج ، وليس كالطلاق الذي هو حقّ للزوج بالأصالة .
( انظر : طلاق ، عدّة ، متعة ، نكاح )
ومن موارد ذلك إسقاط الحقّ ، كما في الخيار إذا أسقطه أو تراخى فيه عمداً وكان يسقط بذلك ، ومنه أيضاً هبة بقية المدّة في النكاح المنقطع ، وهذا كلّه يجري في الموارد التي يكون فيها الأجل وتحديده بيد المتعاملين لا بيد الشارع فقط .
أمّا لو كان بيد الشارع فقط فلا يمكن لطرفي العلاقة إسقاط الحقّ حينئذٍ ؛ لعدم ولايتهما في هذا المورد .
( انظر : إسقاط )
ج - عروض موجب الانفساخ :
إذا عرض ما يوجب انفساخ العقد من حينه يحكم بانقضاء العقد بسببه ، كما في حالة موت الموكّل أو الوكيل ، أو تلف موضوع الإجارة ، أو عروض الجنون على بعض المتعاملين في بعض المعاملات وهكذا ، ففي هذه الحالات ينفسخ العقد ، وتكون هذه العوارض أسباباً لانقضائه وانتهائه .
وموجب الانفساخ يمكنه أن يجعل العقد منتهياً بصرف النظر عن إرادة أحد الطرفين الفسخ وعدمه ؛ لأنّ انفساخ العقد أعم من أن يكون بفسخ أحد الطرفين أو كليهما أو لا كذلك كأن يكون لبعض الأسباب القهرية المتقدمة كما هو واضح .
( انظر : انفساخ )