ووظيفته التيمّم « 1 » .
حكم الإنقاذ مع الشكّ في القدرة عليه :
من الواضح المتسالم عليه بين الأصوليين « 2 » أنّ الشكّ في القدرة على التكليف لا يكون مورداً للبراءة ، بل على المكلّف الفحص والتبيّن ليتحقّق الامتثال أو يحرز عجزه ؛ ليكون معذوراً ، إلّاأنّ البعض خالف ذلك « 3 » .
فإذا رأى المكلّف شخصاً في حال الغرق ، وشكّ في قدرته على إنقاذه ، وذلك للشكّ في إجادته للسباحة في الماء العميق مثلًا ، يجب عليه الإقدام على إنقاذه ، فإن تبيّن أنّه قادر فهو ، وإلّا فيحرز عجزه ويرتفع التكليف عنه ويكون معذوراً ، ولا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة في المقام ؛ لأنّه من الشكّ في القدرة وهو ليس بمؤمّن لا عقلًا ولا شرعاً كما حقّق في محلّه .
3 - أخذ الأجرة على إنقاذ النفس :
لمّا كان إنقاذ النفس المحترمة من الأمور المهمّة عند الشارع وقد حكم بوجوب الإنقاذ ، فسوف يبتني الحكم في أخذ الأجرة عليه على الحكم في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات ، وقد اختلفت كلمات الفقهاء في حكم المسألة والتفاصيل التي أوردوها بهذا الشأن ، فهناك من منع من أخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً ، وآخرون فصّلوا بين الواجبات التعبّدية والواجبات التوصّلية ، فجوّزوا أخذ الأجرة في الثاني دون الأوّل .
وهناك من فصّل بين الواجب الكفائي التوصّلي وبين غيره من الواجبات ، فأجاز أخذ الأجرة في الأوّل دون غيره من الواجبات ، إلى غير ذلك من الأقوال والتفصيلات التي جمعت في ثمانية أقوال .
وهناك من صرّح بالحكم حسب المبنى الذي يذهب إليه في مقام إنقاذ النفس المشرفة على الهلاك ، فذهب إلى عدم جواز أخذ عوض مقابل الإنقاذ ؛ لأنّه ممّا وجب كفاية لذاته لتعلّقه أوّلًا وبالذات بالأبدان « 4 » ، وما يجوز أخذ الأجرة عليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلّق أوّلًا وبالذات بالأموال .
وهذه المسألة تكتسب أهمّيتها اليوم في حقّ فرق الإنقاذ والإسعاف والدفاع المدني ومؤسّسات الطوارئ الصحّية في حالات الزلازل والحروب وغيرها .
وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه .
( انظر : اجرة )
4 - إلقاء النفس في الأخطار لإنقاذ النفس المحترمة :
ذكرنا آنفاً أنّ الشارع الأقدس اهتم كثيراً بمسألة إنقاذ النفس الإنسانية المحترمة ، وأوجبه على المكلّف ، كما تقدّم أيضاً أنّ القدر المتيقّن من المراد بالنفس المحترمة التي يجب إنقاذها هو نفس المسلم .
وبناءً على ذلك فقد يقع البحث في حكم إلقاء المكلّف نفسه في الأخطار أو التهلكة من أجل إنقاذ نفس أو نفوس محترمة .
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 450 .
( 2 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 66 . مصباح الأصول 2 : 400 . مستند العروة ( الصلاة ) 6 : 207 .
( 3 ) تحريرات في الأصول 2 : 247 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 4 : 92 .