9 - انفصال الزوجين :
الانفصال والفرقة بين الزوجين قد يكون بالطلاق أو اللعان أو الفسخ أو الموت « 1 » ، ولكلّ واحد من هذه الأسباب أحكام تراجع تفاصيلها في محالّها .
( انظر : طلاق ، فسخ ، لعان ، موت ، نكاح )
10 - انفصال رأس الذبيحة عند الذبح :
إذا انفصل رأس الذبيحة قبل خروج الروح منها - وهو ما يعبّر عنه غالباً في اصطلاح الفقهاء بالإبانة ، وهي بمعنى الانفصال « 2 » - فقد صرّحوا بعدم الإشكال في ذلك إذا كان الذابح غافلًا أو مع سبق السكّين ، من دون حرمة ولا كراهة في الأكل والانفصال « 3 » .
أمّا مع التعمّد ففيه قولان :
الأوّل : التحريم ، ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 4 » ؛ وذلك لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « . . . ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح » « 5 » ، بتقريب أنّ النهي ظاهر في الحرمة « 6 » .
الثاني : الكراهة « 7 » ، وهو قول الأكثر « 8 » .
قال الشيخ الطوسي : « يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله ، وبه قال جميع الفقهاء » « 9 » .
ثمّ استدلّ لذلك بأنّ الأصل الإباحة ، وبإطلاق قوله تعالى :
« فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ »
« 10 » ، وهذا ممّا ذكر اسم اللَّه عليه ، فلا وجه للحرمة ، وأنّ النهي الوارد يحمل على الكراهة حيث يعدّ الانفصال في سياق آداب الذباحة .
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 9 : 213 - 214 . كلمة التقوى 7 : 197 .
( 2 ) انظر : المعجم الوسيط 1 : 80 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 23 : 87 - 88 .
( 4 ) المقنعة : 580 . النهاية : 584 . المهذب 2 : 440 . الوسيلة : 360 . الغنية : 397 . المختلف 8 : 322 . الدروس 2 : 415 . المسالك 11 : 481 . وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني : 610 .
( 5 ) الوسائل 24 : 29 ، ب 15 من الذبائح ، ح 2 .
( 6 ) انظر : المختلف 8 : 322 .
( 7 ) السرائر 3 : 108 . الشرائع 3 : 205 . القواعد 3 : 322 . كنز الفوائد 3 : 309 . مجمع الفائدة 11 : 134 . مستند الشيعة 15 : 449 . جواهر الكلام 36 : 121 .
( 8 ) وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني 1 : 610 . مهذّب الأحكام 23 : 87 .
( 9 ) الخلاف 6 : 53 ، م 13 .
( 10 ) الأنعام : 118 .