حيث إنّه يبني على الأربع على مذهب الأكثر « 1 » ، ثمّ يأتي بركعة منفصلة أو ركعتين من جلوس .
ويؤيّد الانفصال « 2 » ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال : قلت له : رجل لا يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، فقال : « إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم » « 3 » ، حيث إنّ المراد بقوله عليه السلام : « ثمّ صلّى الأخرى » هي الركعة المنفصلة لا الموصولة ؛ لدلالة كلمة ( ثمّ ) الدالّة على الترتيب بانفصال « 4 » .
( انظر : صلاة الاحتياط )
7 - النماء المنفصل :
تعرّض الفقهاء للنماء المنفصل وبعض أحكامه في أبواب متفرّقة من الفقه ، نوجز أهمّها فيما يلي :
أ - في الخمس :
يجب الخمس في النماء المنفصل للأعيان التي يملكها الإنسان ، كالولد واللبن من الحيوان المملوك ، وكالبيض والفراخ من الدجاج والطيور المملوكة ، وإن كان الأصل ممّا لم يتعلّق به وجوب الخمس أو كان الخمس قد تعلّق به وأدّاه .
ويجب الخمس في ما هو كالمنفصل من النماء المتّصل للعين المملوكة ، كالصوف والوبر من الحيوان « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خمس )
ب - في البيع :
المشهور بين الفقهاء أنّه لو رجع أحد المتبايعين وفسخ العقد ، أنّ النماء المنفصل والمنافع - مستوفاة كانت أو تالفة - ملك لمن انتقل إليه المال ، فلا تردّ بردّ العين ، والنماء المتّصل تابع للعين « 6 » .
وأمّا في النماء المتّصل الذي يقبل
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 382 .
( 2 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 200 . خلل الصلاةوأحكامها ( مرتضى الحائري ) : 335 ، 336 .
( 3 ) الوسائل 8 : 214 ، ب 9 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
( 4 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 200 .
( 5 ) وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني : 307 ، م 7 . كلمة التقوى 2 : 264 . وانظر : تفصيل الشريعة ( الخمس والأنفال ) : 146 .
( 6 ) منية الطالب 1 : 231 .